6 ضوابط لرخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عبر الأشياب

عكاظ 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
وافقت وزارة البيئة والمياه، على الضوابط المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك.

وحدد القرار 6 ضوابط للآلية، منها أنه يسري العمل بها لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية، وأن يكون الشيب قائماً حين نشر الآلية في الجريدة الرسمية.

واشتملت الضوابط، أن يكون لدى صاحب الشيب إعلان موثق بمنصة «إحكام»، وأن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب الأخرى، وألا تكون البئر أو الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية.

وتضمنت الضوابط أيضاً، توقيع إقرار من صاحب الشيب متضمناً ‌أن إعلانه في منصة «إحكام» لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وأن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات الملكية، وأن الأرض المقام عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن الحصول على رخصة إقامة الشيب لا يعتد بها دليلاً على الملكية.

‌ووفق الإقرار الموقع من صاحب الشيب أيضاً، للوزارة حق إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة، ولها الحق أيضاً في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع، ولها الحق كذلك في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغيير في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه الصالحة للشرب، كما أن المرخَّص له ملزم ‌بإزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة «إحكام».


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق