يجب بيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي
يقوم أصحاب التراخيص بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكام النظام
اشترط نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، الحصول على ترخيص من أجل مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية، كما يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الطاقة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
وتضمن النظام معاقبة كل من صدر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص أو شرع في ذلك بواحدة أو أكثر بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لاتتجاوز 30 مليون ريال أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها أيهما أعلى، إلى جانب مصادرة المضبوطات محل الجريمة.
رفض طلب إصدار الترخيص لمن سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البترولية
كما يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة وفرق السعر بين العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة وقت ضبطها، على أن تتولى النيابة العامة وفقاً لاحتصاصاتها التحقيق والادعاء أمام الجهة المختصة في الجريمة.
ونص النظام على أنه يحق للوزارة رفض طلب إصدار الترخيص بالتصدير أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النظام واللوائح، أو سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية أو الشروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة أو الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات، فيما تزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجريمة التهريب الجمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية.
وجاء في النصوص أنه يجب بيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي إذا كان الغرض استخدامها في الإنتاج، كما يتولى مفتشون - يصدر بتحديدهم قرار من الوزير - مجتمعين أو منفردين، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها، فيما يحق لهم دخول المنشآت والمخازن والمواقع المستخدمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية وذلك لأغراض الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات ولهم في سبيل ذلك التوثيق بالتصوير المرئي وسماع الأقوال وأخذ الإفادات والاطلاع على المستندات والسجلات.
ونوه النظام بأنه يحق للمفتشين التحفظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف أحكام النظام واللوائح وشروط الترخيص ويكون ذلك على نفقة المنشأة متى ما ثبتت المخالفة، على أن يحرر محضر يوضح الأصناف المحررة وأوصافها أثناء الضبط مع بيان سبب التحفظ ومدته.
وأكد النظام بأنه لا تخل أحكامه بسريان التراخيص الصادرة وفقًا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر عام 1439، بحيث يقوم أصحاب التراخيص بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكام النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه من خلال التقديم لوزارة الطاقة بخطة للتصحيح في مهلة أقصاها سنة، بينما يمكن للوزير منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح الأوضاع لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.
وأشار إلى أنه يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة في القيام بأي من الأفعال الآتية "الإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية، وتعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهماتهم المنصوص عليها في النظام واللوائح، والقيام أو الشروع بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين لأجل تسييله أو بيعه أو الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، أو الإخلال بأي من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص".
0 تعليق