حيثيات سرقة مذيعة لمكياج واكسسوارات.. أختها غافلت البائعة وهي سرقت المنقولات

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر ضد مقدمة برامج، والمؤيد لحكم صادر من محكمة الدرجة الأولى، قضى بإحالة مقدمة برامج بإحدي القنوات للمعاش، لما نُسب اليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
وقالت المحكمة: إن البين من أسباب الحكم الطعين التي قام بسند منها قضائه أنه قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليها من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات محددًا الوقائع المكونة لها تحديدًا يرتفع به الجهل بها سابغًا عليها الكيوف القانونية السليمة، منزلًا أحكام النصوص القانونية واجبة التطبيق في شأنها وأقسطتها الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا مفصلًا ذلك كله تفصيلاَ يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة ويستوى بها الحكم مستقيمًا على سوقه.

أسباب انتظم عقدها قانونًا وساغ منطقها عقلًا 

وهي أسباب انتظم عقدها قانونًا وساغ منطقها عقلًا وتتخذها هذه المحكمة أسبابًا لها مبنى ومعنى بما يغدو الطعن عليها لا سند له من القانون، ولا ظل له من الواقع متعين الرفض ولا محاجة فيما ساقه الطاعن فى معرض دفاعها من دفوع إذ أن الحكم الطعين قد تكفل بها إيرادًا وردًا بما لا ينفسح المجال لمعاودة المجادلة فى شأنها.

ولم تأخذ المحكمة، ولم تكترث بما ساقته المذيعة، بطعنها الماثل من دفع بأن سبق مجازاتها عن مخالفة سرقتها لمنقولات بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي بحبسها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وذلك بموجب قرار جهة عملها رقم 1 لسنة 2020 والذي قضت المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بموجب الطعن رقم 2544 لسنة 67 بإلغائه، فهذا قول مردود بأن تنكب جهة عملها سبيل إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أمر يختلف جملة وتفصيلًا عن تنكبها أو تنكب الجهات المعنية سبيل التأديب بشأنها وكلاهما له مجاله ونطاقه، فإذا ما تم اللجوء إلى سبيل التأديب بشأنها خاصة وأنه قضي بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب شكلي تمثل في عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة المختصة بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وقضت المحكمة بأن هذا الإلغاء لا يخل بجهة الإدارة في إنهاء خدمتها بالإجراءات الصحيحة فإن اللجوء إلى سبيل التأديب يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ولا تثريب على لجـأ إليه.

شيد قضائه على أدلة فنية وقولية أكدت قيام الطاعنة وشقيقتها
 

واستندت المحكمة في الحيثيات على أقوال الشهود وقالت.

 أولًا: فما يتعلق بالمخالفة رقم (1) المشار إليها فقد ثبت بموجب الحكم الجنائي المشار إليه سلفًا والذي قضي بحبس الطاعنة لمدة شهر مع الشغل والنفاذ وتنفيذها إياه بالفعل وذلك عن ذات المخالفة والذي شيد قضائه على أدلة فنية وقولية أكدت قيام الطاعنة وشقيقتها بتاريخ 28/9/2017 بسرقة منقولات عبارة عن مستحضرات تجميل وإكسسوار حريمي من المحل المملوك للمواطن المذكور، حيث قامت أختها بمغافلة البائعة وهي سرقت المنقولات ووضعتها بحقيبة يدها، وتمكنت كاميرات المحل من تصويرها بارتكاب السرقة وقد اقرتا الطاعنة وشقيقتها بتحقيقات النيابة العامة بقضيتها محل الحكم الجنائي إنهما ظهر بتسجيلات الكاميرات، وانتهي الحكم إلى إدانة الطاعنة وشقيقتها ومجازاتها بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، خفف إلى شهر مع الشغل والنفاذ وقامت الطاعنة بتنفيذه إذ تم حبسها خلال الفترة من 1/10/2017 حتي 1/11/2017.

ثانيًا: لم تقم الطاعنة بإخطار جهة عملها بصدور الحكم الجنائي المشار إليه وحبسها وقامت إخفاءً لذلك:

1- بالاشتراك مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق باصطناع تقرير طبي مؤرخ 4/10/2017 منسوب صدوره إلى مستشفي يفيد مرضها وتقديمه لجهة عملها رغم أن الإفادات الصادرة من المستشفي بشأن ذلك نفت أن يكون للطاعنة أي تسجيل طبي خلال شهر أكتوبر 2017 فترة حبسها – فضلًا عن أن البيانات التي تضمنها التقرير الطبي المصطنع غير صحيحة ولا تتفق مع الإجراءات المتبعة لاستخراج هذا التقرير.

2- أن الطاعنة عادت إلى عملها بعد أن قضت مدة الحبس وذلك بتاريخ 4/11/2017 وقدمت إقرار بأنها عادت من أجازاتها واستلمت عملها بتاريخ 26/10/2017 رغم أنها كانت محبوسة خلال هذا التاريخ.


3- تقاضت الطاعنة صافي راتبها عن شهر أكتوبر 2017 الذي كانت مقيدة الحرية خلاله بموجب الحكم الجنائي المشار إليه وصافي حوافزها من هذا الشهر قدر الراتب بمبلغ 1518.05 جنيه والحوافز بمبلغ 535.84 جنيه وخلصت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا إلى حكمها الطعين.

حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق