طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحسين بيئة سوق العمل وجعلها أكثر جذبًا للكفاءات وتشجيع الاستثمار والتنمية.
وحددت ”اللائحة“ قواعد وإجراءات التفتيش، حيث يجرى التفتيش بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة تطبيقًا فعالًا، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فيجب معاودة زيارة المنشأة بشكل مبكر للتحقق من تقيدها بمعالجة تلك الأوضاع.
معدل الاشتباه
نصت اللائحة على أن يتولى التفتيش متابعة المنشآت التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يتطلب الأمر تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة.
وأجازت اللائحة للمفتش تحرير تقرير حول زيارته التفتيشية وفقاً للمتطلبات والاجراءات التي تضعها الوكالة.
وألزمت المفتشين عند رصد مخالفة من خلال التفتيش الإلكتروني أو الميداني بتوجيه إنذار للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة بالأشعار إذا كانت المخالفة غير جسيمة وفي حال عدم تصحيحها خلال المدة المحددة يتم تحرير المحضر وضبط المخالفة وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
أما إذا كانت المخالفة جسيمة يتم ضبط المخالفة بعد تحرير محضرها وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
وأكدت على أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة.
وأوجبت على المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.
وتنظم وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، - أو من تنيبه - أعمال التفتيش وإسناد الزيارات والبلاغات، وإصدار التقارير، وفق الخطط والبرامج، متطلبات وإجراءات العمل التي تضعها، ويكون التفتيش على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة.
وألزمت مفتشي العمل - قبل مباشرتهم لمهماتهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوكالة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص وحيادية، وألا يفشوا سراً من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة بشكل رسمي.
نصّت الوزارة على أنه لا يجوز تبديل أو استبعاد مفتشي العمل، أو تكليفهم بواجبات إضافية خارج أعمال الرقابة إلا في 3 حالات هي أن يكون ذلك بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية، وألا يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر بالمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل وبالعمال.
وحددت ”اللائحة“ قواعد وإجراءات التفتيش، حيث يجرى التفتيش بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة تطبيقًا فعالًا، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فيجب معاودة زيارة المنشأة بشكل مبكر للتحقق من تقيدها بمعالجة تلك الأوضاع.
أخبار متعلقة
نصت اللائحة على أن يتولى التفتيش متابعة المنشآت التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يتطلب الأمر تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة.
وأجازت اللائحة للمفتش تحرير تقرير حول زيارته التفتيشية وفقاً للمتطلبات والاجراءات التي تضعها الوكالة.
وألزمت المفتشين عند رصد مخالفة من خلال التفتيش الإلكتروني أو الميداني بتوجيه إنذار للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة بالأشعار إذا كانت المخالفة غير جسيمة وفي حال عدم تصحيحها خلال المدة المحددة يتم تحرير المحضر وضبط المخالفة وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
مخالفة جسيمة
أما إذا كانت المخالفة جسيمة يتم ضبط المخالفة بعد تحرير محضرها وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
وأكدت على أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة.
وأوجبت على المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.
أعمال تفتيش
وتنظم وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، - أو من تنيبه - أعمال التفتيش وإسناد الزيارات والبلاغات، وإصدار التقارير، وفق الخطط والبرامج، متطلبات وإجراءات العمل التي تضعها، ويكون التفتيش على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة.
وألزمت مفتشي العمل - قبل مباشرتهم لمهماتهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوكالة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص وحيادية، وألا يفشوا سراً من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة بشكل رسمي.
أعمال الرقابة
نصّت الوزارة على أنه لا يجوز تبديل أو استبعاد مفتشي العمل، أو تكليفهم بواجبات إضافية خارج أعمال الرقابة إلا في 3 حالات هي أن يكون ذلك بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية، وألا يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر بالمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل وبالعمال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق