حسن الستري
لعدم جدواه العملية والتشريعية
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «50 مكرراً» لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014. ويتضمن المقترح معاقبة قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ديناراً ولا تجاوز ستة آلاف ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قام بقيادة المركبة بمخالفة قواعد الأمن والسلامة وبمخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وتسبب في حادث أدى إلى وفاة.
وبررت اللجنة رفضها للمقترح بالغاية التي يرمي الاقتراح بقانون إلى تحقيقها متحققة على أرض الواقع، والنصوص القانونية المطبقة حالياً أشمل مما ورد في الاقتراح بقانون أعلاه، وتحقق الكفاية التامة في معاقبة المخالفات المنصوص عليها في الاقتراح بقانون المشار له، كما أن الاقتراح بقانون يفتقر إلى العديد من الضوابط والقيود والتي يغني عنها القانون الساري حالياً، ولا يشمل الاقتراح بقانون مبدأ التدرج في العقوبة، إضافة إلى أن المقترح شمل المخالفات الحاصلة بسبب سهو قائد المركبة.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن قانون المرور جاء مُتَّسِقاً في الحوادث المرورية التي ينشأ عنها حالات وفاة أو إصابات بالأشخاص مع المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، باعتبار أن بعض نصوصه تعتبر نصوصاً عقابية بطبيعتها. وقد شمل الاقتراح بقانون جميع الوقائع المؤثمة في قانون المرور مهما كانت بسيطة إذا نشأ عن ارتكابها حالة وفاة، ولم يراع الوقائع المرورية التي قد ينشأ عنها إصابات للأشخاص، ودون تحديد ظروف يُراعى في تشديد العقوبة مثل: عدم مساعدة المجني عليه.
وجاء الاقتراح بقانون متبايناً حيث يأتي بتغليظ العقوبات أكثر من قانون العقوبات كما هو في عقوبة الغرامة، وبالنسبة للحد الأدنى لعقوبة الحبس ويقصرها على حالات الوفاة دون الإصابات.وذكرت الوزارة أن تحديد الاقتراح بقانون للحد الأدنى للعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار لن يترك للقاضي المجال لمراعاة الظروف الشخصية للمتسبب في الحادث في ظل التغليظ للحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها.
ونوهت الوزارة بعدم جدوى الاقتراح بقانون من الناحيتين العملية والتشريعية، والمأمول إعادة النظر فيه، لأن الغاية التي يرمي الاقتراح بقانون إلى تحقيقها متحققة على أرض الواقع، والنصوص القانونية المطبقة حالياً أشمل مما ورد في الاقتراح بقانون أعلاه، وتحقق الكفاية التامة في معاقبة المخالفات المنصوص عليها في الاقتراح بقانون المشار له.
0 تعليق