أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إلية وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائيًا تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف.
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية بسبب أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده، ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحًا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
0 تعليق