البرلمان يوافق على المادة "62" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (٦٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

نص المادة 

وتنص المادة على أنه “يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقًا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلًّا لذلك، ويجري التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب”.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٦٣) والتي تنص على أنه "يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها".

كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم

ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق