رد الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى شيماء حول إن زوجها الذي توفي بعد معاناته من ورم في المخ، وكان حاصل على قرض فما إذا كان عليها أو على زوجها أي ذنب في حال إسقاط البنك لهذا القرض بعد وفاته؟.
إسقاط القرض بعد الوفاة
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "لا وزر على زوجها بإذن الله، ولا يكون عليه أي مؤاخذة على القرض الذي تم إسقاطه بعد وفاته، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ويُعفى عنه، ولا يُحاسب على ذلك، إن شاء الله."
وأضاف الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "البنك قد يسهل الإجراءات على العميل في حالات معينة، ولكن من المهم أن نكون واضحين في تفريق الأمور؛ بمعنى أن القرض الذي يتم إسقاطه بعد الوفاة لا يعد دينًا يجب تحمله، بل هو مسألة تتعلق بتسوية بين العميل والبنك، ولذلك، ليس على السيدة أو زوجها أي ذنب في ذلك."
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى الحديث النبوي الشريف، حيث قال: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 'لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل له من أن يعتكف في المسجد شهرين'، فإذا كان الزوج قد سعى في قضاء حاجات الناس، فإنه سيأخذ أجرًا على نيته هذه، وربما تكون له حسنات في الآخرة."
وشدد الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات البنكية بشكل دقيق، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المالية، لضمان عدم ضياع الحقوق وعدم إلحاق الضرر بأحد.
0 تعليق