أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من أجر العامل في القطاع الخاص، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع على 50% من الأجر. مشيرة إلى أن قانون العمل جاء ليؤكد حق العامل في الحصول على أجره في موعده المقرر ومقداره المتفق عليه، مادام يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوصة قانوناً.
وأوضحت أن هناك حالات محدودة يمكن بموجبها الاقتطاع، وهي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أيّ فوائد، واسترداد المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه، بشرط ألاّ يزيد ما يقتطع على (20%) من الأجر. وبينت أن الحالات تتضمن المبالغ التي تستقطع لغايات احتساب الاشتراك في المكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة، واشتراكات العامل في صندوق الادّخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، التي وافقت عليها الوزارة، وأقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات، يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية.
وذكرت الوزارة أن حالات الاقتطاع تشمل المبالغ التي تُخصم من العامل، بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة وتعتمدها الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) من الأجر، والديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر.
0 تعليق