قضت بأن مصلحة الطفلتين أن تكونا مع والدتهما
رفضت المحكمة الصغرى الشرعية إسقاط حضانة أم «خليجية» متزوجة من بحريني عن ابنتيها بدعوى إقامتهما في بلدها، حيث اعتبرت المحكمة أن مصلحة الطفلتين (9 و10 سنوات) أن تكونا مع والدتهما في هذا العمر، وقالت إن سهولة التنقّل بين دول مجلس التعاون تُتيح للأب إمكانية رؤية ابنتيه، وأن تعبه من الانتقال والزيارة لا يُعدّ سبباً كافياً لإسقاط حضانة الأم، خاصة وأنه لجأ للمحكمة بعد مرور سنة على الانتقال.وأشارت وكيلة الأم الحاضنة المحامية خلود مظلوم إلى أن موكّلتها المدّعى عليها، كانت متزوجة من المدّعي ولها منه طفلتان (9 و10 سنوات)، ووقع بينهما الطلاق قبل 4 سنوات، وبعد مرور عام من الطلاق استطاعت أن تحصل على حكم قضائي صادر من محكمة الأُسرة في دولة خليجية بضمّ البنتين إليها كحاضنة.وأضافت: «لكن الزوج «طليق موكلتها» لجأ إلى المحكمة الشرعية، وقدّم دعوى أفاد فيها بأن مطلقته الحاضنة تعيش في بلدها الخليجي، مشيراً إلى أن المشرّع نظّم أن تكون الحضانة في بلد ولي المحضون، ولما كان انتقال الولي لمحل إقامة المحضونتين يسبّب تعباً ومشقة ويصعب رؤيتهما وممارسة دوره كولي عليهما، فقد أقام دعواه».وأشارت وكيلة المدعى عليها إلى أن الأصل هو توافر شروط الحضانة في الحاضنة، وأن قواعد الحضانة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها اتفاقاً ولا قضاءً. وبما للمحكمة من سلطة فهم الواقع وما طُرح على بساط بحثها، ولما كان المدّعي يسعى إلى إسقاط حضانة الأم المدّعى عليها بسبب عدم إقامتها بمملكة البحرين بلد ولي المحضون، فإن ذلك لا ينال من أحقيتها في الحضانة أو يلغي ترتيب أولويتها لحضانة البنتين.وذكرت أن الأصل هو توافر شروط الحضانة في الحاضنة، ولا يوجد أي مسقط للحضانة وفق ما وقف عليه القضاء. فضلاً عن أن التنقل بين الدول الخليجية بات سهلاً وميسّراً، مما يجعل القيام بدور الولاية ممكناً ولا يتعذّر معه أداء واجبات الولي تجاه المحضونتين.وأوضحت وكيلة المدّعى عليها للمحكمة أن موكلتها قد تحصّلت قضاءً على حكم بضمّ حضانة البنتين إليها كونها والدتهما حسب الثابت من الحكم الصادر لصالحها من المحكمة الابتدائية بالدولة الخليجية، وقالت إن الثابت أن البنتين في سنّ صغيرة جداً، وهما تحت حضانة والدتهما المدّعى عليها حقيقةً وقضاءً بالثابت من الحكم المتحصل عليه.وفي حيثيات حكمها قالت المحكمة إن البنتين قد ألحقتا بالتعليم في الدولة الخليجية، وانتظمتا فيه، ولما كان المدّعي قد ارتكن في إثبات تعبه ومشقة زيارته وانتقاله إلى بنتيه على شهادة الشهود، وكانت المحكمة (بهيئة مغايرة) استمعت إلى الشهود، فإن المحكمة بهيئتها الحالية تلتفت عن شهادة الشهود كونها شهادة غير منتجة في نظر الدعوى.وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على مبرّرات المدّعي لتأخر مطالبته بهذا الحق الذي يدّعيه بعد مرور أكثر من عام، مما تستخلص معه المحكمة رضاه الضمني، كما أن تعبه من الانتقال والزيارة لا يُعدّ سبباً كافياً لإسقاط حضانة الأم المدّعى عليها. وترى المحكمة أن المصلحة الفضلى للصغيرتين تكون ببقائهما في حضانة والدتهما المدّعى عليها، مما يجعل طلب المدّعي قائماً على غير سند من الواقع أو القانون، ومستحقّاً للرفض.
0 تعليق