طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وثيقة الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه وحماية مخزون مياه الشرب في مصادر المياه.
وتختص تلك الوثيقة جميع الثروات المائية التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملكا للدولة، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
أوضحت أنه من حق أي مواطن جمع مياه الأمطار المتساقطة على أسطح منشأته الخاصة والاستفادة منها دون بيعها للغير، ويحق لأصحاب الحقوق المكتسبة المثبتة على أي مصدر مائي استعمال المياه بموجب ترخيص سنوي تتحدد فيه كمية المياه المخصصة لكل منهم حسب توفر المياه في ذلك المصدر.
وألزمت الوزارة المرخَّص له بعدم استخدام المياه الجوفية في غير الغرض الذي أُعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة.
حظرت الوثيقة استخدام مصادر المياه في كل ما يتعلق بتحسين المظهر، كالملاعب الرياضية والساحات الخضراء والاستراحات والحدائق العامة والمنزلية والمتنزهات والنظافة التكميلية كغسل المنازل والسيارات والطرقات ونحوه حال في توفر مصدر بديل من المياه غير التقليدية.
ومنعت أيضًا المستخدم من سحب المياه من مصدرها بما يزيد عن الكمية المحددة بالرخصة وعلى الوزارة إخطار المرخص له إذا ثبتت زيادة استخدامه لكمية المياه المقررة.
وأكدت الوثيقة على منع استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة لمصادر المياه التي تحددها الوزارة.
شددت على حظر حفر أي بئر مهما كان نوعه أو الغرض من استخدامه إلا برخصة صادرة من الوزارة، أو تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه الجوفية أو أحرامها، أو تعميق البئر أو تعزيله أو استبداله إلا بموجب موافقة من الوزارة أو من تفوضه.
ونصّت الوثيقة على عدم السماح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على «الآبار» إذا أمكن إقامة الأشياب على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًّا «للمياه المجددة» في دائرة نصف قطرها «5» كم، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة، ومنعت إقامة أشياب إذا أثبتت الدراسة الهيدروجيولوجية وجود ضرر على الآبار المجاورة.
ووفرت الوثيقة الحماية للمياه السطحية، حيث حظرت القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادرها، سواءً في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ومنعت إجراء أي تبديل أو تغيير في حدود هذه المجاري ويمنع البناء في أراضيها للمنفعة الخاصة، مع السماح للنفع العام بعد موافقة الوزارة، ومنعت أيضًا جرف الرمل والحصى والحجارة من هذه المجاري دون موافقة مسبقة من الوزارة.
أما مياه الأمطار والحصاد، فتكفل الوثيقة حمايتها، حيث ألزمت المرخَّص له بحصاد المياه بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.
وتختص تلك الوثيقة جميع الثروات المائية التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملكا للدولة، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
مياه الأمطار
أوضحت أنه من حق أي مواطن جمع مياه الأمطار المتساقطة على أسطح منشأته الخاصة والاستفادة منها دون بيعها للغير، ويحق لأصحاب الحقوق المكتسبة المثبتة على أي مصدر مائي استعمال المياه بموجب ترخيص سنوي تتحدد فيه كمية المياه المخصصة لكل منهم حسب توفر المياه في ذلك المصدر.
وألزمت الوزارة المرخَّص له بعدم استخدام المياه الجوفية في غير الغرض الذي أُعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة.
مصدر بديل
حظرت الوثيقة استخدام مصادر المياه في كل ما يتعلق بتحسين المظهر، كالملاعب الرياضية والساحات الخضراء والاستراحات والحدائق العامة والمنزلية والمتنزهات والنظافة التكميلية كغسل المنازل والسيارات والطرقات ونحوه حال في توفر مصدر بديل من المياه غير التقليدية.
ومنعت أيضًا المستخدم من سحب المياه من مصدرها بما يزيد عن الكمية المحددة بالرخصة وعلى الوزارة إخطار المرخص له إذا ثبتت زيادة استخدامه لكمية المياه المقررة.
وأكدت الوثيقة على منع استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة لمصادر المياه التي تحددها الوزارة.
حظر الآبار
شددت على حظر حفر أي بئر مهما كان نوعه أو الغرض من استخدامه إلا برخصة صادرة من الوزارة، أو تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه الجوفية أو أحرامها، أو تعميق البئر أو تعزيله أو استبداله إلا بموجب موافقة من الوزارة أو من تفوضه.
ونصّت الوثيقة على عدم السماح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على «الآبار» إذا أمكن إقامة الأشياب على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًّا «للمياه المجددة» في دائرة نصف قطرها «5» كم، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة، ومنعت إقامة أشياب إذا أثبتت الدراسة الهيدروجيولوجية وجود ضرر على الآبار المجاورة.
حماية المياه السطحية
ووفرت الوثيقة الحماية للمياه السطحية، حيث حظرت القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادرها، سواءً في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ومنعت إجراء أي تبديل أو تغيير في حدود هذه المجاري ويمنع البناء في أراضيها للمنفعة الخاصة، مع السماح للنفع العام بعد موافقة الوزارة، ومنعت أيضًا جرف الرمل والحصى والحجارة من هذه المجاري دون موافقة مسبقة من الوزارة.
أما مياه الأمطار والحصاد، فتكفل الوثيقة حمايتها، حيث ألزمت المرخَّص له بحصاد المياه بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.
0 تعليق