تعرف على أبرز ما حمله قانون الإحصاءات العامة للعام 2025

السبيل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

السبيل – مؤمنة معالي

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدت صباح أمس الإثنين، مشروع قانون الإحصاءات العامة.

وخلال الجلسة ناقش المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024؛ حيث أقرت اللجنة الخميس الماضي مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات.

لماذا تم العمل على تعديل قانون الاحصاءات العامة ؟

في ظل الاقتراب من تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام 2025؛ سعى المشرع لتعديل قانون الإحصاءات العامة ليضمن حماية البيانات الفردية وتجريم تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، وذلك من خلال فرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وتشديد العقوبة في حال حدث أي انتهاك أو تحريف أو تسريب.

أبرز التعديلات التي حملها معدل الإحصاءات العامة لعام 2025:

نصت المادة 4 من قانون الإحصاءات العامة المعدل لعام 2025 على إنشاء مراكز للتدريب الإحصائي وإعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة على أن تحدد آلية عمل المراكز وطريقة إدارة كل منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية؛ كما نصت على إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي لجمع البيانات من مصادر إلكترونية وربطها وتحليلها إحصائياً ودعم إنتاج المؤشرات والمقارنت الدولية وتزويدها ونشر البيانات خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين .

وحملت المادة 15 من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة أو من كان موظفاً بالدائرة إذا ارتكب أي من الافعال التالية:

1- افشاء أي معلومات أو بيانات إحصائية سرية، أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله.

2- تعمد إخفاء أي وثائق إحصائية أو اتلافها أو تزويرها أو استخدامها بطريقة غير مشروعة.

3- إضاعة أي وثائق إحصائية لها صفة السرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال.

وغلظ مشروع القانون العقوبة على مكرر الأفعال المذكورة إذ نص في فقرة ب من المادة 15 على ما يلي:

يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة أ من هذه المادة أي من موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.

ونصت المادة 16 من مشروع قانون الإحصاءات العامة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

1- تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي.

2- تعمد إعطاء معلومات أبو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسج الإحصائي.

3- الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة و من سجلاتها وقيودها على معلومات أبو بيانات إحصائية سرية وذلك عن طريق الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى.

(ب) يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.

وجاء في المادة (17) من مشروع قانون الإحصاءات العامة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين كل من انتحل صفة موظفي الدائرة أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي.

وجاء في المادة (18) من مشروع قانون الإحصاءات العامة:

أ – يعاقب بغرامة لا تزيد عن 100 دينار كل من امتنع عن الإدلاء بمعلومات وبيانات إذا ثبت أنه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها.

ب – لا تطبق أحكام المادة (أ) من هذه المادة إذا تقدم الشخص الممتنع للمدير العام بعذر مشروع حال دون ذلك، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنه بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.

ويبدأ العمل بمعدل قانون الإحصاءات العامة لعام 2025 بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق