رئيس مجلس الشورى يترأس الجلسة السادسة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، أعمال الجلسة السادسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تتلو السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس بمناسبة يوم المرأة العربية، وبيان آخر بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

ومن ثم أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، بشأن توجه الوزارة لترخيص مزاولة نشاط ومهنة توصيل الطلبات والاشتراطات والضوابط المطلوبة، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من الدكتور أنور خليفة السادة بشأن جهود الوزارة في استقطاب الشركات القابضة ودعم وتسهيل إجراءاتها، ورد سعادة الوزير عليه.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.

وأكد مقرر اللجنة السيد حمد مبارك النعيمي أن الاتفاقية تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار لما لها من دور محوري في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتوفير الضمانات القانونية لحماية مصالح الأطراف المتعاقدة واستثمارات رعاياها، مشيرةً إلى رغبة المملكة في توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لما يجمعهما من روابط الأخوة والصداقة والعلاقات التاريخية والشراكات الاستراتيجية.

وذكر النعيمي أن الاتفاقية ترمي إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال خلق ظروف ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين وتحفيز المبادرات التجارية الفردية لزيادة الرخاء في كلا البلدين عن طريق توفير بيئة مناسبة لاستثمارات الجانبين وتعزيز قدرة هذه الاستثمارات على التوسع والنمو. كما أنها تعد ركيزة أساسية وخطوة مهمة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في المملكة، نظرًا لما توفره من حماية قانونية يبحث عنها المستثمرين عند التفكير في الدخول لأسواق جديدة، بالإضافة لوجود قوى عاملة مؤهلة واقتصاد ينمو بشكل تراكمي وبنية تحتية متطورة تعزز من قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، والتي تعزز من تدفق رؤوس الأموال وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون وأخذ الرأي النهائي عليه بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

كما ناقش المجلس التقريـر التكميلي الأول للجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م.

وبيّن مقرر اللجنة السيد علي عبدالله العرادي أن مشروعي القانون يهدفان إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، ردعًا للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، من حيث حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها.

وأوضح العرادي أن اللجنة أعدت صياغة قانونية جديدة لنصي المادتين (370) و(372) بالتوافق مع الحكومة الموقرة لتلافي شبهة عدم الدستورية التي شابت مشروع القانون، ولتحقيق الجوانب العملية للنصوص التي تمسكت بها الحكومة الموقرة. حيث اقترحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية صياغة توافقية لنصي المادتين المذكورتين مقرونة بمذكرة شارحة، وقدمتها للجنة التي اجتمعت مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية.

وأشار العرادي إلى أن الصياغة المقترحة للمادة (370) حصرت الحالات التي يفترض فيها رضا المجني عليه، من خلال ضوابط لافتراض هذا الرضا من خلال تحديد الأفعال ومكان حدوثها وعلم ذوي الشأن المتواجدين في المكان الذي تتم فيه الأفعال ومنهم المجني عليه، وبالتالي فقد راعت الصياغة الأخيرة أحكام الدستور الداعية إلى حماية الحياة الخاصة والعائلية وما يترتب عليها من حقوق، بالإضافة إلى النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بشرعية الجرائم والعقوبات، وانتهجت السياسة التشريعية الجنائية المقررة في صياغة النصوص العقابية.

وأضاف "أن اللجنة اتفقت بالنسبة للمادة (372) مع الصياغة التي أقرها مجلس النواب الموقر، حيث أضافت إلى الفقرة الثانية من المادة عبارة "أو المحادثة التليفونية" لأجل أن تتضمن الفقرة الثانية جميع الظروف المشددة للحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة، وليكون نص المادة على النحو الآتي: "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في محادثة تليفونية. ويعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المحادثة التليفونية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير".

وقرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون، وأخذ الرأي النهائي عليه بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق