«التوطين»: حالة واحدة تتيح تعليق أجر العامل المساعد

مصدرك 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل تعليق أجر العامل المساعد، في حالة واحدة هي التي تطبق على كل عامل مساعد يحبس احتياطياً، حيث يوقف صرف أجره طوال مدة الحبس، مشيرة إلى أنه يستحق أجره من تاريخ دخوله للدولة أو من تاريخ تعديل وضعه.
وفي ما يتعلق بالاستقطاع من الأجر، أوضحت أنه إذا ارتكب العامل المساعد فعلاً ناشئاً عن خطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات، نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو أي مواد، أو مما يكون في عهدته أو تحت تصرفه، يكون لصاحب العمل بموافقة العامل المساعد، أو الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد، أن يُستقطع من الأجر بما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم تتم الموافقة من أي من الطرفين على ما تقرره الوزارة، يحال النزاع إلى القضاء، كما يستقطع من الأجر للعامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.
وذكــرت الـــوزارة، أنه لا يجوز تشغيل عامل مخالف بهدف التجربة لتعديل وضعه حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، ولا يجوز تشغيل عامل على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم.
ولفتت الوزارة إلى أنه للعامل المساعد أن يترك العمل في حالات محددة، مع احتــفــاظه بحقوقه، وذلك بعــد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هــذه الحالات، وعدم قــيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأشارت إلى أنه للعامل أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، إضافة إلى الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الــوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عملــه، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتـــقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق