السفر للسعودية..تاجيل دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح سفر للنساء

مصر تايم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اجلت محكمة القضاء الإداري للحقوق والحريات، دعوى التي تطالب بإلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات بالسفر الى السعودية لجلسة 1 مارس.


جاء في صحيفة الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، المقيدة برقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث، قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وجاء في الدعوى، أنه  بتاريخ 26 اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل  الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".

وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الانسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

وأوضحت الدعوى، انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين  إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين  وبأسباب ولمدة محددة حيث نص الدستور على أن حرية التنقل  والإقامة  والهجرة مكفولة  ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة  إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون  وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة  لا تمييز بينهم بسبب الدين  أو العقيدة  أو الجنس  أو الأصل  أو العرف  أو اللون  أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة  يعاقب عليها القانون .

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق