عبدالغفار: قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض" يتعامل بمشرط الجراح لضمان حقوق الفريق الصحي

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير  الصحة والسكان، إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير  وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، والمستشار عصام هلال وكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.

 

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.

تنظيم المسؤولية الطبية

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة والسكان، منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقًا للأطر والقواعد القانونية، موضحا في هذا الشأن، أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية، منوها إلى أن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة والارتقاء بصحة الإنسان وسلامته، إلا أنه خلّف في المقابل الكثير من المخاطر والأضرار.

ولفت إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض).‎

‏‎وأكد  أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظًا على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكدًا مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.

‏‎وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحًا إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلًا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ضمان حقوق المريض

‏‎وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقًا للأمن الاجتماعي.

‏‎وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية. 

‏‎وأكد أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتًا إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ  العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق