صدور قرار «الضريبة» على المؤسسات المتعددة الجنسيات

مصدرك 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات المتعددة الجنسيات، والذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة.
وتتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات المتعددة الجنسيات التي تعمل بالإمارات، والتي تبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الـ4، التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية التي ستطبق في الدولة إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتسمح الضريبة التكميلية في الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للدولة كمركز استثماري رائد، تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات المتعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق