وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة إتلاف شبكات الري

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حظر قانون الرى والموارد المائية التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات، وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة، سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها "لشبكات المصارف المغطاة"، أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ويجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها 4 أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته. 

وعاقب القانون فى المادة 109 كل من يخالف المادة 59 السابق ذكرها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة، حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفى من التلوث.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق