إلزام شركة هندسية بدفع 13 ألف دينار لمدير مشاريع تم فصله

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الثانية، شركة هندسية بدفع 13 ألف دينار لمدير عام المشاريع الذي عمل لديها لمدة 7 سنوات، وذلك بعد أن امتنعت الشركة عن دفع مستحقاته لمدة شهر وأقالته بدون سبب مشروع.

وذكرت المحامية فاطمة عبدالله، في تفاصيل الدعوى، أن موكلها عمل بموجب عقد غير محدد المدة في وظيفة مدير عام المشاريع براتب شهري إجمالي يبلغ 2900 دينار، موزع على: 1800 دينار كأجر أساسي، 400 دينار علاوة سكن، 700 دينار علاوات أخرى، إضافة إلى منافع إضافية تشمل تذكرة سفر ذهاب فقط على الدرجة السياحية عند نهاية العقد للموظف وزوجته وابنه إلى موطنه الأصلي، بالإضافة إلى تغطية فواتير الكهرباء والماء بما لا يتجاوز 80 ديناراً شهرياً، وغيرها من الامتيازات.

وذكرت المحامية فاطمة، أن العقد كان يُجدد سنوياً بين الطرفين، وكان آخر تجديد له بتاريخ 1 يونيو 2024، حيث مُنح موكلها امتيازات إضافية على أن ينتهي العقد في 31 أغسطس 2024، ومع ذلك، امتنعت الشركة عن دفع راتب شهر يوليو الماضي وفاتورة الكهرباء الخاصة بنفس الشهر.

وأشارت وكيلة المدير المدعي، إلى أن الشركة قامت في 26 يونيو الماضي بإخطار موكلها بإنهاء عقد عمله دون سبب مشروع، فيما التزم موكلها بالعمل حتى نهاية فترة الإخطار في شهر يوليو الماضي. وقد تبقى له يومان من رصيد الإجازات لم يستنفدهما، كما قامت الشركة بإلغاء إقامة المدعي وزوجته وابنه، ما اضطره إلى شراء تذاكر سفر له ولعائلته لتجنب الإقامة غير المشروعة في مملكة البحرين، ورغم مطالباته المتكررة بدفع مستحقاته، امتنعت الشركة عن تسديدها.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن "الشركة المدعى عليها لم تثبت مشروعية قرار الفصل من الخدمة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة عدم مشروعية قرار فصل المدعي من عمله وأن هذا القرار قد صدر بإرادتها المنفردة بدون سبب مشروع مع مراعاة مهلة الإخطار وکان آخر يوم عمل للمدعي بتاريخ 2024/7/25، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن مدة خدمة المدعي هي للفترة من تاريخ 2017/2/11 وحتى 2024/7/25 وهو ما تعوّل علیه المحكمة في تأسیس هذا القضاء، وعملاً بنص المادة 101 من قانون العمل، الفقرة ب- إذا أنهی صاحب العمل عقد العمل غیر محدد المدة بدون سبب أو لسبب غیر مشروع بعد انقضاء 3 أشهر من تاریخ بدء العمل، التزم بتعویض العامل بما یعادل أجر یومین عن کل شهر من الخدمة وبما لا یقل عن أجر شهر ولا یزید علی أجر اثني عشر شهراً، ويستحق العامل مبلغ 10800 دينار.

وأصدرت المحكمة الكبرى العمالية الثانية حكمها بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 2900 دینار قیمة الأجر المتأخر، و 120 دیناراً بدل إجازة سنویة، و10800 تعويضاً عن إنهاء العقد، و 80 ديناراً مقابل فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو لعام 2024، وبأن تؤدي للمدعي وزوجته وابنه تذاکر سفر عودة أو ما یعادل قیمتهم نقداً، ومصاریف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق