أيمن شكل
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، قراراً بجواز توثيق وتصديق كافة المحررات الخاصة بالنزلاء والمحبوسين احتياطياً، باستخدام الوسائل الإلكترونية، عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني.
وصدر القرار رقم 10 لسنة 2025 بشأن تحديد المستندات التي يجوز توثيقها أو التصديق عليها عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996، وتعدیلاته، وعلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2021، وعلى القرار رقم 1 لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق، وتعدیلاته، وعلى القرار رقم 36 لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، وعلى القرار رقم 57 لسنة 2019 بشأن توثيق المحرّرات والتصديق عليها بالوسائل الإلكترونية، وعلى الأخص المادة 2 منه، وعلى القرار رقم 127 لسنة 2019 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني، وعلى القرار رقم 62 لسنة 2020 بتحديد المستندات التي يجوز توثيقها أو التصديق عليها بالوسائل الإلكترونية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، وبناءً على عرض وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة، حيث تقرر مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار رقم 62 لسنة 2020 بتحديد المستندات التي يجوز توثيقها أو التصديق عليها بالوسائل الإلكترونية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، يجوز توثيق كافة المحررات والتصديق عليها عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني.
0 تعليق