أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الشراء بالتقسيط، مما حكم فرض غرامات على تأخير أقساط السداد؟.
حكم الشراء بالتقسيط
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "من حيث المبدأ، لا يوجد مانع من شراء أو بيع السلع بالتقسيط.. المعاملة بالتقسيط صحيحة طالما كانت هناك اتفاقات واضحة بين البائع والمشتري.. فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء جهاز مثل التلاجة، فيجب أن يتم تحديد السعر بوضوح إذا كان سيتم دفعه نقدًا أو بالتقسيط، مع ذكر تفصيلات مثل المدة وعدد الأقساط."
وأضاف: "من المهم جدًا تحديد إجمالي ثمن السلعة وطريقة السداد منذ البداية، كي لا تحدث أي نزاعات في المستقبل، في حالة عدم وضوح شروط السداد قد يؤدي ذلك إلى نزاعات بسبب اختلاف التوقعات بين الأطراف، لذلك يجب على الجميع أن يتفقوا على التفاصيل بشكل دقيق، مثل موعد الدفع الأول والمبالغ الشهرية."
وأشار إلى بند تأخير السداد، قائلاً: "إذا تأخر المشتري عن السداد وكان قد تم الاتفاق على فترة معينة، فلا يجوز للبائع أن يرفع المبلغ بشكل تعسفي، إذا اتفقنا على مبلغ معين على مدار فترة محددة، فيجب الالتزام بذلك، أما إذا حدثت ظروف للمشتري تعيق الدفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تخفيف العبء عنه، سواء بتخفيض المبلغ أو تأجيل السداد."
وتابع: "فيما يخص فرض غرامات على التأخير، يمكن أن يتفق الطرفان على غرامة معينة في حال تأخر السداد، ولكن هذا يجب أن يكون محددًا في العقد من البداية وبموافقة الجميع، لا يجوز أن يضيف التاجر غرامات أو أعباء إضافية خارج الاتفاقات المبدئية."
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية هي أن كل المعاملات يجب أن تكون واضحة ومحددة بشكل دقيق منذ البداية حتى لا يحدث أي نزاع أو ضرر لأحد الأطراف، ولا يجوز للبائع أو المشتري أن يغير الشروط بعد الاتفاق إلا في إطار مرن لا يؤثر على حقوق أي من الطرفين.
واستكمل: "الأصل في التعاملات المالية هو التيسير والتخفيف على الناس، وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث، حيث قال: 'من لا يخفف عن المدين فالله يخفف عنه'، ولذلك يجب أن نحرص على وضوح الشروط والاتفاقات لضمان حقوق الجميع وتفادي أي مشاكل".
0 تعليق