حبس وغرامة ٣ ملايين جنيه.. عقوبة تشويش موجات بث إذاعي أو تلفزيوني

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (١٠٤) منه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها.
فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق