نقضت محكمة التمييز التجارية، حكماً يلزم ضامناً لشركة توريد وتركيب مرشحات مياه، بأن يدفع 4.5 مليون دينار لشركة أخرى نتيجة إخلال الشركة بعقد التوريد وعدم إكماله.
وقالت المحكمة: إن «تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقاً دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل، وقد قامت الشركة المطعون ضدها قد تأخرت في سداد الدفعات وهو ما له أثر على سريان عقد الكفالة».
وتتحصل وقائع الدعوى، في أن الشركة المطعون ضدها كانت أقامت على الطاعن دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها 4.5 مليون دينار ومبلغ تعويض مقداره 10 آلاف دينار ومبلغ أتعاب خبير 1500 دينار. وذكرته أنه بموجب عقد كفالة تضامنية، التزم الطاعن بضمان شركة في التزامها وحُسن تنفيذها بتوريد عدد 4 خطوط إنتاج لمرشحات المياه بمقابل 21 مليون دولار أمريكي، سدّدت منها 20 مليون دولار، وإذ لم تلتزم الشركة الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية صدر ضدها حكم تحكيمي من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بإلزامها بمبلغ 11.6 مليون دولار بما يعادل المبلغ المطالب به، إذ تحدد الدين المكفول، وامتنع الطاعن عن أداء المديونية التي كفلها وكان قد لحقها أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك.
وحكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة 4.5 مليون دينار، فاستأنف الحكم، وبتاريخ 29 فبراير 2024، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن مرة أخرى بطريق التمييز، ودفع بالإخلال بحق الدفاع، بأن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به، على الرغم من أن عقد الكفالة تضمن شرطاً لنفاذه هو استكمال الدفعة المقدمة، وشرطاً بعدم إخلال المطعون ضدها بالتزامها في سداد الدفعات، وكانت المطعون ضدها سددت مبلغ 13.1 مليون دولار ولم تسدد ثمن الخطين الثالث والرابع، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع، ولم يفطن لمؤدي دفاعه من زوال الكفالة وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وذكرت المحكمة، أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله، ولم يكن المدين قد وفاه، وأن تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقًا دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل، فيتحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة، فكل ما يؤثر في الالتزام الأصلي يؤثر في التزام الكفيل، وكان الثابت من الأوراق أنه بموجب عقد كفالة تضامنية التزم به الطاعن بضمان الشركة في التزامها بتوريد مرشحات المياه للشركة المطعون ضدها مقابل 21 مليون دولار، وتضمن العقد شرطاً واقفاً بأن يتم تعديل فترة التوريد لتبدأ من تاريخ سداد الدفعة الباقية المكملة للدفعة الأولى والذي تبدأ به مدة التوريد لغاية 14 شهراً.
كما تضمن العقد، سبب لانقضاء الكفالة وهو وصول جميع الشحنات وتركيبها ونجاح تشغيلها، وتضمن شرطاً فاسخاً وهو تأخر الشركة المطعون ضدها في سداد الدفعات.
وأشارت المحكمة إلى أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بزوال الكفالة، وكان الحكم المطعون فيه اعتد بعقد الكفالة ورتب عليه إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به تأسيساً على ثبوت المديونية بالحكم الصادر لصالح الشركة المطعون ضدها ضد المدين الذي كفله في الدعوى التحكيمية، وهو ما لا يصلح أن يواجه دفاع الطاعن.
ولأن عقد الكفالة مصدر التزام الطاعن مستقل عن عقد المطعون ضدها والشركة الموردة والذي صدر الحكم التحكيمي بشأنه، ولم يستظهر الحكم مدى تحقق أو نفي شروط الكفالة وهي سداد الشركة المطعون ضدها لباقي الدفعة الأولى، ومدى التزام الشركة الأخيرة بسداد الدفعات وأثرها على سريان عقد الكفالة، لم يقسط هذا الدفاع برمته حقه من البحث والتمحيص، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وتقضي المحكمة بنقضه.
0 تعليق