أكد المستشار أسامة الصعيدي أن التطور المذهل في وسائل الاتصال الحديثة صاحبه ظهور تصرفات تكشف الوجه القبيح للبعض في إساءة استخدام هذه الوسائل، مما دفع المشرع إلى التدخل بسيف القانون لحماية المجتمع وتقاليده وهويته وأوضح أن الإزعاج يُعد جريمة قائمة بذاتها وفقًا لقانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات، ولا يشترط أن يتضمن سبًا أو قذفًا، بل يكفي أن يؤدي إلى إقلاق راحة الشخص وطمأنينته وسكينته، أو أن يعكر صفوه ويصيبه بالضجر.
وأشار المستشار الصعيدي إلى أن صور الإزعاج متعددة، منها الاتصال بشخص في وقت متأخر من الليل، أو تكرار الاتصال دون رد، أو إرسال رسائل إلكترونية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" ضمن مجموعات دردشة في أوقات غير مناسبة، مما يترتب عليه إزعاج أعضاء المجموعة وتعكير صفوهم وسكينتهم. وأضاف أن هذه الأفعال تُشكّل الركن المادي لجريمة الإزعاج، والتي قد ترتبط بجرائم أخرى مثل السب والقذف، مما يؤدي إلى تعدد الجرائم وتطبيق العقوبة الأشد.
وبيّن أن المادة 166 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن "كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"كما شدد المشرع في المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على توقيع عقوبة أشد، حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
وفي ختام حديثه، أكد المستشار أسامة الصعيدي أن فهم النصوص التشريعية وتطبيقها على الواقع يتطلب موهبة قانونية وقدرة على تسخير القانون لخدمة المجتمع وحمايته من السلوكيات الضارة، مشيرًا إلى أن القانون لا يتهاون مع من يسيء استخدام وسائل الاتصال لإزعاج الآخرين، حفاظًا على راحة الأفراد وسكينتهم.
0 تعليق