المُعين على الوظائف الهندسية يُعد تحت التجربة لمدة سنة
يمنح المشمول باللائحة علاوة سنوية وفق سلم الرواتب
حددت لائحة الوظائف الهندسية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها، سلم رواتب الوظائف الهندسية بأربع فئات مهنية هندسية هي "مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار"، على أن يجوز للوزير المختص صرف بدل إدارة مشاريع مقداره 3 آلاف ريال شهرياً للمشمولين بأحكام اللائحة المكلفين بإدارة المشاريع الهندسية.
واشترطت اللائحة لصرف هذا البدل "ألا يجمع بين هذا البدل وأي ميزة مالية أخرى تصرف لهذا الغرض، ولا يتجاوز نسبة من يمنحون هذا البدل 30% من إجمالي المهندسين في الجهة "، كما يمنح المشمول باللائحة علاوة سنوية وفق سلم الرواتب ووفق الترتيب المقر للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية.
يحق للوزارة عدم إلزام شاغلي الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بالاعتماد المهني
وأوضحت أنه يمنح المعين على الوظائف المشمولة باللائحة راتب الدرجة الأولى من المستوى الأول من الفئة المعين عليها، على أن يعين الحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة ولديه شهادة الماجستير في الهندسة على الدرجة الثالثة من المستوى الأول من فئة مهندس، ويعين الحاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في الهندسة ولديه شهادة الدكتوراه في الهندسة على الدرجة الثانية من المستوى الثاني من فئة مهندس؛ فإن كان قد وصل إلى الدرجة المحددة للدرجة العلمية - لأي من الحالتين - وهو على رأس العمل فيمنح درجة إضافية عن كل مؤهل منها في الفئة الوظيفية التي حصل على المؤهل فيها.
ونوهت إلى أن الموظف المعين ابتداءً على الوظائف الهندسية الخاضعة لهذه اللائحة يُعد تحت التجربة لمدة (سنة)، فإذا لم تثبت جدارته خلال هذه المدة فيصدر الوزير المختص قراراً بإنهاء خدمته ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ولا تحسب له العلاوات التي حصل عليها أثناء مدة التجربة، ولا يخضع لفترة حظر عند رغبته في التقدم لشغل وظيفة غير مشمولة باللائحة إذا توفرت لديه مؤهلات شغلها وذلك حسب قواعد وإجراءات التوظيف.
وأكدت أنه يمنح الموظف المرقى من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أعلى راتب أول درجة في فئة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي كان مثبتاً عليه قبل الترقية على الفئة الأعلى.
وأشارت إلى أنه يجوز تكليف المشمول بأحكام اللائحة بالقيام بأعمال الإشراف ويكون ذلك بالاتفاق بين الجهة والوزارة، بحيث يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ولا يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل من انتهاء التكليف السابق، ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، كما يجوز أيضاً إنهاء التكليف قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ولفتت إلى أنه يحق للوزارة عدم إلزام شاغلي الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بالاعتماد المهني الصادر من الهيئة السعودية للمهندسين في الحالات التي تقدرها، وللوزارة اعتماد الآلية التي تراها مناسبة لتصنيف المهندسين لشغل الفئات الهندسية المختلفة.
0 تعليق