2014 مستفيدا غير مقتدر قضائيا من موازنة "العدل"

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
عمان – تشير تقديرات وزارة العدل في مشروع قانون موازنة العام المقبل، إلى أنّها ومع نهاية العام الحالي، ستكون قد قدّمت مساعدة قانونية لما مجموعه 2014 مستفيدا، بينما تستهدف العام المقبل الوصول إلى 2200 مستفيد، وهي تقدم مجاناً لمن لا يستطيعون تعيين محامين عنهم في قضاياهم.اضافة اعلان
وتقدّم الوزارة هذه الخدمة منذ العام 2018، حيث تأتي في سياق تطبيق الأردن لمبادئ الأمم المتحدة بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية الذي يعد حقا من الحقوق التي على الدول أن تكفله في نظمها الوطنية، إذ إنّ المساعدة القانونية تمثل عنصراً أساسياً لأداء نظم العدالة الجنائية، التي تقوم على مبدأ سيادة القانون والتمتع بحقوق تشمل الحق في المحاكمة العادلة، والمبدأ الذي ينص على وجوب أن تنظر الدول في تقديم المساعدة القانونية باعتبارها من الواجبات والمسؤوليات المنوطة بها، وسن التشريعات لضمان نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية.
أمين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية بين لـ"الغد" أنّ الغاية الأساسيّة من هذه الخدمة هي تعزيز الوصول إلى العدالة، وضمان الوصول إلى المحاكمة العادلة. 
وتهدف هذه الخدمة، بحسب كناكرية، إلى تمكين المتهم من الحصول على خدمة التمثيل القانوني أمام جهات التحقيق أو أثناء إجراءات المحاكمة، وحتى استنفاد وسائل الحكم القطعي، وهي خدمة تدفع تكاليفها من صندوق مخصص لهذه الغاية، حيث يتم دفع أجور المحاماة من هذا الصندوق، وتستهدف كل أردني أو مقيم على أرض المملكة من الجنسيات الأخرى ممن تنطبق عليه المعايير المطبقة في نظام المساعدة القانوينة الصادر عام 2018.
وأكد كناكرية أنّ هذه التجربة أثبتت نجاحها، وأنّ الوزارة تعمل حاليا على تثقيف المجتمع بهذه الخدمة المقدمة لمن تنطبق عليه هذه المعايير، وذلك للوصول إلى العدالة، حيث إنّ عدم قدرة البعض على تعيين محام بسبب الظروف الاقتصادية له قد تؤدي به إلى عدم القدرة على الدفاع عن نفسه، وبالتالي الوصول إلى حكم غير منصف بحقّه.
وتقدّم هذه الخدمة من قبل الوزارة بالتعاون مع نقابة المحامين التي تعد شريكة رئيسة في هذا البرنامج، حيث بين نائب نقيب المحامين وليد العدوان لـ"الغد" أنّ هذه الخدمة تقدّم في القضايا الجنائية، إذ يتم تقديم الطلب إلى وزارة العدل من المستفيد أو ذويه، والتي بدورها تقوم بالتحقق من معايير استحقاق هذه الخدمة، ثم يأتي دور النقابة التي حددت مسبقا قائمة بأسماء المحامين الذين يقدمون هذه الخدمة مصنّفة بحسب الاختصاصات والمحافظات، مشيرا إلى أنّ هناك قسم جودة لمتابعة هذه القضايا والسير فيها.
وأضاف العدوان أنّ النقابة كانت أصدرت نظاماً للمساعدة القانوينة –غير السابق- لتقديم المساعدة في القضايا الحقوقية والإدارية الجنحويّة والجنائية التي لا يشملها نظام وزارة العدل، كما تقدم خدمات مساعدة قانونية في قضايا الاتجار بالبشر، وتنوي توقيع اتفاقية قريباً مع وزارة العدل لمتابعة القضايا الواقعة على الأطفال.
وتحدد التشريعات من يحصل على هذه المساعدة، ضمن نظام "المساعدة القانونيّة" المقر في العام 2018، والصادر بمقتضى المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 في المادة (3) منه، وفق مجموعة معايير يجري الاعتماد عليها لغايات استحقاق المساعدة القانونية، وتتمثل هذه المعايير الواردة في المادة 3 من النظام "بألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية (400) دينار".
كما تشترط ألا يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن، أو أموالا منقولة باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، وأن يكون نوع الجريمة جناية، وألا تكون له أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة.
وأجازت الفقر (ب) من المادة "للوزير في حالات خاصة ومبررة الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا غير منقولة".
وحددت المادة 4 من النظام "أنه عند منح المساعدة القانونية لطالبيها: يتم تتبع الأسس والأولويات التالية: "أ. الفئة وفقا للتصنيف التالي: 1.الأحداث. 2. المسنون. 3. النساء. 4. الأشخاص ذوو الإعاقة. 5. أي فئة أخرى يقررها الوزير"، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار: "ب. مدة العقوبة في الجناية بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أطول"، و"ج. عدد أفراد الأسرة بحيث تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة ذات العدد الأكبر".
ونصت المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961، على "أنه في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة، وإذا قام المتهم بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه، ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية".
وجاء في الفقرة 2 من المادة  "أنه إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة".
وجاء في الفقرة 3 "أنه في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات، يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة إذا وجدت مسوغات لذلك".
أما الفقرة 4 من المادة فنصت على "أن للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام، تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين".
ونصت الفقرة 5 على "أنه ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه الوزارة، وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه".
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق