تعديلات تطال قانون العقوبات.. والتلهوني: إصلاح سلوك المحكومين

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

loading ad...

عمان- أجرت وزارة العدل تعديلات على قانون العقوبات الأردني، توسعت فيه بالمواد المنصوص عليها بالعقوبات غير السالبة للحرية، لتقويم سلوك للمحكومين وتخفيف عدد النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل.اضافة اعلان
ووصل عدد نزلاء تلك المراكز لنحو 22 ألف نزيل نصفهم موقوفون ومحكومون بقضايا مخدرات.
تعزيز العدالة التصالحية بين الناس
وقال وزير العدل بسام التلهوني في تصريحات لـ “الغد”، تم تشكيل لجنة وضعت هذه التعديلات وأحيلت لديوان الرأي التشريع تمهيدا لمرورها بكافة المراحل القانونية.
وأضاف، أن الهدف من تلك التعديلات هو تعزيز العدالة التصالحية بين الناس وإصلاح وتقويم سلوك المحكوم عليهم في بعض أنواع القضايا والتخفيف من أعداد الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ضمن أطر قانونية محددة واستبدالها بعقوبات بديلة وخصوصا في القضايا غير الخطرة المنصوص عليها ضمن أحكام القانون. 
ورفع معدل القانون إمكانية استبدال العقوبة السالبة بالحرية لجميع قضايا الجنح شريطة أن لا تزيد مدة الحكم على 3 سنوات وكذلك تأجيل عقوبة الغرامة وتقسيطها من سنة الى سنتين.
ومن أبرز التعديلات القانونية المرتقبة على قانون العقوبات الأردني الذي سيعرض على مجلس النواب بعد عرضه على ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء، أنه يجوز تأجيل عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة أو تقسيطها لمدة لا تزيد على سنتين وبناء على طلب المحكوم عليه وبهذا التعديل سيتم منعه من السفر وفي حال الإخلال يتم المثابرة على التنفيذ،  للمحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية عند الحكم بعقوبة لا تتجاوز الحبس أو الأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات في “ الجنح أو الجنايات “ أن تستبدل العقوبة ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية التالية“ الخدمة المجتمعية بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 50 ساعة ولا تزيد على 500 ساعة، الخضوع لبرامج تأهيلية لتقويم سلوك المحكوم عليه، المراقبة الإلكترونية في كافة تحركاته، حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، الإقامة في مكان محدد كالمنزل أو منطقة جغرافية محددة 
وتكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية، خضوع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان، وسيتم إقتران منع السفر مع أي بديل.
ومن أبرز التعديلات كذلك، مدة تنفيذ البدائل لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين في الجنح ومن 3 أشهر إلى 3 سنوات في الجنايات، تطبيق العقوبات البديلة بشرط عدم التكرار ويقصد بذلك أن يمضي على ارتكاب الجريمة مدة 7 سنوات بين الجريمة الأولى والثانية، يجوز للمحكمة أن تستبدل المدة الباقية من الحبس ببديل أو أكثر شريطة أن لا تزيد المدة على سنة وأن لا تكون العقوبة المحكوم بها تزيد على الأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات وهذا بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل بحسن سلوكه.
استثناء لعدد من الجرائم
واستثنت التعديلات الجرائم المقترفة التالية غير مشمولة بالبدائل “جميع الجنايات الواقعة على أمن الدولة وعلى الأشخاص ما لم تقترن بالصفح والإسقاط الشخصي 
والجنايات المخلة بالوظيفة العامة والمنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والجنايات المنصوص عليها في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة والمنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي”.
وفي حال الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة للمحكمة أن تُلغي البديل، وتنفيذ الحكم بالحبس على أن تحسب المدة الملتزم بها بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس، ويجوز للمحكمة أن تستبدل مدة الحبس التي لا تزيد على 6 أشهر أو تبقى من محكوميته مثل هذه المدة بالغرامة بواقع خمسة دنانير عن كل يوم وذلك في حال قناعة المحكمة بأن الغرامة عقوبة كافية ورادعة وهذا حتى لو لم تقترن بالإسقاط الشخصي، وتصبح الغرامة 3 دنانير عن كل يوم في حال الصفح والإسقاط الشخصي.
وهناك تعديل بتحويل عقوبة الحبس لغرامة عند طلب المحكوم عليه في جميع الجنح التالية بشرط الصفح أو دفع قيمة الإدعاء بالحق الشخصي وهي “الجنح التي تتوقف الملاحقة بها على الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي، الجنح المنصوص عليها في المادة ( 52 / 2 ) من القانون وتضاف إليها المواد ( 374 و 383 و 384 و 385 / 1 و 430 و 431 و 433 و 441 ).
ويجوز للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال الصفح أو دفع قيمة الإدعاء بالحق الشخصي.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق