المواصلات: تحديد نطاق الإبحار في المياه الإقليمية والمفتوحة

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حسن الستري

أصدر وزير المواصلات والاتصالات الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة قرار رقم ۸ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ۲ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً

وجاء في القرار أنه يستبدل بتعريف "جهاز التعرف على السفن Transponder" الوارد في المادة 1 من القرار رقم ۲ لسنة ۲۰۲۱ بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً، وبنص المادة ۹ من ذات القرار، النصان الآتيان:

المادة "1":

جهاز التعرف على السفن Transponder جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي المحدد من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية والمرخص للشخص الاعتباري باستيراده وبيعه وصيانته لمالك السفينة على أن يثبت على السفن الصغيرة، ليعمل على إرسال بيانات السفينة الهوية، الموقع، خط السير والسرعة إلى مركز العمليات البحرية التابع لوزارة الداخلية، وتحدد فئات الجهاز وخصائصه الفنية ونطاق الإبحار لكل فئة من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:

أ - الفئة الأولى: تشمل الأجهزة محدودة الخصائص التي تم اعتمادها من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية، والتي تتمثل في نطاق الإبحار الأول كما هو موضح في الخريطة المرافقة لهذا القرار.

ب - الفئة الثانية: تشمل الأجهزة شاملة الخصائص التي تم اعتمادها من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية، والتي تتمثل في نطاق الإبحار الثاني كما هو موضح في الخريطة المرافقة لهذا القرار.

المادة "٩":

جهاز التعرف على السفن ونطاق الإبحار

باستثناء الدراجات المائية "الجت سكي"، لا يجوز أن تبحر أية سفينة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القرار دون وضع جهاز التعرف على السفن Transponder على ظهر السفينة بحسب الفئتين المنصوص عليهما في هذا القرار، ويُعد وجوده على السفينة وتشغيله وفقاً للأصول الفنية وبرمجته والتقيد بنطاق الإبحار شرطاً من شروط السلامة للسفن الصغيرة، على أن يكون لمالكي السفن حق اختيار إحدى فئتي أجهزة التعرف على السفن والتقيد بتلك الفئة ونطاقها.

ولا يجوز نقل الجهاز المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة على أية سفينة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالتنسيق مع خفر السواحل بوزارة الداخلية.

المادة الثانية:

يُضاف إلى المادة "1" من القرار رقم ۲ لسنة ۲۰۲۱ بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً، تعريفاً جديداً، نصه الآتي:

نطاق الإبحار:

المسافة البحرية المحددة من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية بالجهاز، والمسموح في نطاقها عملية الإبحار للسفن الصغيرة في مياه مملكة البحرين، والذي يفصلها الخط الواقع في المنطقة البحرية الشمالية على النحو التالي:

- النطاق الأول: نطاق محدود في المياه الداخلية والبحر الإقليمي لأجهزة الفئة الأولى، كما هو موضح في الخريطة المرافقة لهذا القرار.

- النطاق الثاني: نطاق مفتوح في المياه البحرينية لأجهزة الفئة الثانية، كما هو موضح في الخريطة المرافقة لهذا القرار.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق