لأول مرة.. لجنة معنية بمنح ترخيص مهنة علم التجميل في "الصحة"

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

loading ad...

عمان- تُشكل وزارة الصحة ولأول مرة، لجنة معنية بمنح ترخيص لمهنة علم التجميل، والتي تتولى مهمة الكشف على الأماكن التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب.اضافة اعلان
وستشكل هذه اللجنة بعد صدور مسودة جديدة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل، والتي سيرأسها مدير المديرية المختصة في الوزارة، بعضوية كل من طبيبين مختصين في الأمراض الجلدية والتناسلية وفي جراحة التجميل والترميم، وعضو هيئة تدريسية من إحدى الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص بالتناوب.
حظر إعطاء الوصفات الطبية
وحظرت بنود المسودة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، على تقني التجميل معالجة الأمراض الجلدية والطبية، وإعطاء الوصفات الطبية، أو أي مواد محضرة.
كما حظرت عليه طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الاشعاعية بأنواعها، واستخدام أجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو، والبلازما، والكورتزون، والفلر والبوتكس.   
لكن البنود أجازت له القيام وتحت إشراف طبيب اختصاص أمراض جلدية وتناسلية، أو طبيب اختصاص جراحة التجميل والترميم، تنظيف البشرة السطحي يدوياً، أو باستخدام الأجهزة مثل الهيدرافيشيال، واستعمال أحماض الفواكه بتراكيز خفيفة.
كما سمحت له بالقيام بمهام صنفرة البشرة باستخدام الجهاز الكريستالي والالماسي، واستعمال أجهزة الديرمابين، والديرمارولار بالسماكة السطحية.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فوفق بنود المسودة يمكن له استخدام أجهزة الليزر والضوء المكثف لإزالة الشعر، وجهاز الذبذبات الصوتية، وجهاز الكاربوكسي، وأجهزة تكسير الدهون بدون أي إجراء جراحي، أو حقن.
واشترطت البنود فيمن يرخص له ممارسة المهنة أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس في علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
ومن بين الشروط كذلك أن يكون حاصلاً على شهادة خبرة عملية في المهنة بعد الحصول على البكالوريوس لمدة ستة أشهر لخريجي الجامعات غير الأردنية من عيادات، أو مراكز اختصاص أمراض الجلدية، أو التناسلية، ووحدات جراحة التجميل، والترميم التابعة للمستشفيات على أن تكون مرخصة ومعتمدة للتدريب من الوزارة.
وشددت البنود على أنه "على كل متدرب يرغب بالحصول على شهادة خبرة بالمهنة في الأماكن المعتمدة للتدريب التقدم للحصول على موافقة خطية من المديرية على التدريب.
وفي حين حددت المسودة عدة شروط للأماكن التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب بأن تتقدم بطلب الاعتماد للمديرية على أن تتوافر لديها أجهزة النحت والتنحيف، وليزر لإزالة الشعر بطول موجة 755 نانوميتر.
كما لا بد أن تتوافر لديها أجهزة العناية بالبشرة (hydrafacial)، والليزر لإزالة آثار الندوب والجروح، وتحفيز الكولاجين وإزالة التجاعيد.
ومنعت البنود أن يزيد عدد المتدربين في الأماكن المعتمدة لغايات التدريب على خمسة متدربين في الوقت ذاته.
ومنحت البنود الحق للوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلب ترخيص مزاولة المهنة، وتجديدها إلكترونياً بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
ووضعت البنود حالات لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة وبقرار من الوزير وبناء على تنسيب مدير المديرية من بينها إذا ثبت أن منح ترخيص مزاولة المهنة كان مستنداً إلى بيانات غير صحيحة، وإذا ثبت قيامه بالحقن أو أي إجراء جراحي.
وتستوفي الوزارة خمسين ديناراً بدل إصدار ترخيص مزاولة مهنة تقني علم التجميل.
وكان قرَّر مجلس الوزراء في مطلع الشهر الحالي الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام الجديد بهدف وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تحكم مزاولة مهنة علم التجميل، بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، ولوجود أعداد من طلبات خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في علم التجميل الذين يحتاجون إلى مزاولة مهنة للعمل في المجال الصحِّي.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق