حكمت المحكمة الصغرى المدنية ببيع بيت يمتلكه زوجان انفصلا، في المزاد العلني لتعذّر فرزه، وتوزيع الثمن المتحصّل من البيع مناصفةً بين الزوجين بعد استيفاء بنك الإسكان «الدائن المرتهن» دينه من ثمن البيع، وألزمت الزوجين بمصاريف وأتعاب هيئة الفرز مناصفةً، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.
وتتلخّص وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل الزوجة المحامي حميد السماك في أن موكلته أقامتها أمام المحكمة، وطلبت في ختامها فرز مستحقها في البيت الكائن في منطقة المالكية، وفي حال تعذّر الفرز، الحكم ببيع العقار في المزاد العلني وتقسيم عائد البيع نقداً بينها والمدعى عليه الأول بعد سداد قيمة الرهن العقاري لبنك الإسكان، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة الفعلية ومصروفات التثمينين.
وأشار المحامي السماك إلى أن موكلته والمدعى عليه الأول «زوجها السابق» يمتلكان على الشيوع البيت محل التداعي، وترغب في إنهاء حالة الشيوع.
وأودع ممثل المدعى عليها الرابعة «هيئة التخطيط والتطوير العمراني» مذكرة بالرد التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى، وذلك لعدم قابلية العقار للتقسيم لمخالفة الفرز أحكام اللائحة التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير، بينما أودع وكيل المدعى عليه الثاني بنك الإسكان مذكرة بالرد التمس في ختامها، أولاً: رفض طلب فرز العقار لما له من تأثير سلبي على قيمة الضمان التأميني للمدعى عليه الثاني، وفي حال الحكم ببيع العقار بالمزاد العلني القضاء باستيفاء المدعى عليه الثاني بنك الإسكان «الدائن المرتهن» مستحقه من ثمن البيع عن كامل الدين مع إلزام المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقررت المحكمة ندب هيئة الفرز خبيراً في الدعوى، حيث باشرت الهيئة المأمورية، وأودعت تقريرها الذي خلصت من خلاله إلى تعذّر فرز العقار لوجود بناء قائم عليه ولتعارضه مع الاشتراطات التخطيطية من حيث المساحة، وقدرت العقار بقيمة 158 ألف دينار وعليه يكون نصيب كل من المدعية والمدعى عليه 79254.5 دينار لكل منهما، ورأت الهيئة أن يتمّ تخصيص البيت إلى المدعى عليه الأول شريطة أن يُسدّد للمدعية مبلغاً وقدره 79254.5 دينار.
وعقّب المحامي السماك على تقرير هيئة الفرز بأنه في حال عدم سداد المدعى عليه الأول مستحق المدعية قبل الحكم، فإن موكلته تطلب بيع العقار بالمزاد العلني، بينما طلب وكيل الزوج السابق تقسيط المبلغ.
وبيّنت المحكمة في حيثيات الحكم ما انتهت إليه هيئة الفرز من تعذّر فرز مستحق المدعية عيناً في عقار التداعي لوجود بناء قائم، وتحديد السعر الأساسي للعقار بمبلغ 158 ألف دينار، وقالت بذلك يكون المستحق للمدعية نصف المبلغ حال كونها تملك نصف العقار بحسب وثيقة الملكية، ونظراً لعدم إمكانية قسمته عيناً، وإعمالاً للمادة 797 من القانون المدني، قضت المحكمة بتعذّر فرز العقار، وبيعه بالمزاد وتوزيع الثمن المتحصّل من البيع على أطراف التداعي بحسب مستحقّهم بعد استيفاء المدعى عليه بنك الإسكان «الدائن المرتهن» دينه من ثمن البيع، وألزمت المدعية والمدعى عليه الأول بمصاريف الدعوى وأتعاب هيئة الفرز مناصفةً، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.
0 تعليق