loading ad...
عمان - ناقش مختصون وقانونيون محددات التوقيف الإداري، وبدائل الاحتجاز الإداري بين القانون والممارسات، خلال جلسة حوارية نظمتها "تمكين للمساعدة القانونية" بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب أمس، بمشاركة عدد من القانونيين وممثلي أجهزة إنفاذ القانون الرسمية. اضافة اعلان
وتناولت الجلسة الإطار القانوني والمحددات التشريعية التي تنظم التوقيف الإداري وبدائل الاحتجاز، ومدى وضوحها ومواطن الغموض فيها، مع مناقشة الممارسات العملية التي يتم فيها اتخاذ قرارات التوقيف والضمانات القانونية المصاحبة لهذا الإجراء بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954.
وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بمدد التوقيف الإداري واستخدامه بأضيق الحدود، بخاصة في القضايا المتعلقة بالعمال المهاجرين والنساء المعرضات للخطر، والأشخاص ذوي الاسبقيات ممن لا تتوفر شكاوى أو أدلة ملموسة تتعلق بتشكيلهم لأي خطر على المجتمع دون أدلة ملموسة.
ضوابط للتوقيف الإداري
من جهته، أكد مدير القضاء في وزارة الداخلية د. عبد الكريم أبو دلو، أن هناك توجها واضحا لدى الوزارة "بترشيد" اللجوء إلى قرارات التوقيف الإداري، وكشف عن تسجيل 1300 موقوف إداري في 12 محافظة حتى يوم أمس، مشيرا إلى أن هذا الرقم يدل على "سياسة الترشيد" في هذه القرارات.
ورأى أبو دلو خلال الجلسة، بأن هناك الكثير من"اللغط" يرافق الحديث عن التوقيف الإداري بحسبه، وقال إن قرارات التوقيف الإداري يتم تطبيقها مع الأحكام الإجرائية الموضوعية لقانون منع الجرائم.
وشدد أبو دلو، على أن هناك "ضوابط ومحددات" لقرارات التوقيف الإداري لدى الحكام الإداريين، وقال إن هناك خطة لدى وزارة الداخلية هذا العام، بمراجعة "هذه الضوابط" باستمرار.
وربط أبو دلو بين قرارات التوقيف الإداري، وبين الضوابط المفعلة والتي من بينها "تأكيد النشاط الجرمي أو وجود سلوك جرمي فعّال أو اللصوصية والسرقة" للأشخاص الذين تصدر بحقهم قرارات توقيف إداري مكررة، وبين أن هناك طعونا سجلت بشأن قرارات التوقيف، إلا أن "غالبية" نتائجها جاءت مؤيدة لقرارات" التوقيف للحكام الإداريين، وفقا له.
وقال إن الحاكم الإداري "ليس حرا طليقا" في تطبيق التوقيف الإداري".
وأشار أبو دلو إلى أن نهج وزارة الداخلية، يعتمد على المراجعات الشاملة الدورية لقرارات التوقيف، والإفراج بشكل جماعي لمنح الموقوفين فرصة للاندماج مرة أخرى في المجتمع.
وبين أبودلو أن التوقيف الإداري ليس هو الإجراء "الأساس"، وأن هناك عدة خيارات يمكن اللجوء لها كالتعهد الخطي أو فرض الرقابة الشرطية، أو التحوّل من الكفالة العدلية إلى الكفالة المالية.
وبشأن استخدام الإسوارة الإلكترونية، قال أبو دلو إنه لا يوجد هناك غطاء تشريعي يسمح باستخدامها في قرارات التوقيف الإداري، وهي متاحة فقط في حالات التوقيف القضائي.
وفي الجلسة الحوارية التي أدارتها المحامية نور الإمام، عرضت أسماء بني عميرة المحامية من منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية، حيثيات قضية عاملة المنزل الإندونيسية التي صدر قرار قطعي من محكمة التمييز بحقها بداية العام الجاري، بتعويضها أكثر من 20 ألف دينار من وزارة الداخلية، جراء توقيفها لمدة 3 سنوات ونصف السنة في العام 2015 دون سبب، وكانت قد تعرضت للاغتصاب "بالخداع" بإبرام عقود زواج وهمية مرتين مع إنجاب أطفال، وحكم على مغتصبيها بالسجن لمدة 10 سنوات في حينه دون أن يفرج عنها.
وبينت أبو عميرة، أن العاملة تم توقيفها بحجة تشكيلها خطرا على المجتمع وبقيت قيد الاحتجاز لمدة 3 سنوات ونصف، دون أن تعرف سبب التوقيف، ورصدت حالتها منظمة تمكين في زيارة رصدية لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتساءلت الإمام عن إمكانية إجراء تعديلات على قانون منع الجرائم، وشمول العقوبات المجتمعية أو الإسوارة الإلكترونية بمن يصدر بحقهم قرارات توقيف إداري.
وقالت الرئيسة التنفيذية لتمكين، ليندا كلش، بأن هناك العديد من الموقوفين إداريا من العمال المهاجرين واللاجئين جراء مخالفة قانون الإقامة، معتبرة أن هذه الحالات لا تستدعي اتخاذ قرارات توقيف بحقهم، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني التشجيع على مخالفة قانون الإقامة، وقالت إن اللجوء للطعن بقرارات التوقيف الإدارية لدى القضاء الإداري مكلفة.
وتحدث محمد شما من المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، عن أهمية فتح الحوارات بين المجتمع المدني وجهات إنفاذ القانون حول تداعيات اللجوء إلى قرارات التوقيف الإداري وحدودها، والتأثيرات السلبية على المجتمع منها.
ودعا عبدالله عبده من المعهد الدنماركي أيضا خلال الجلسة، لضرورة مناقشة بدائل للتوقيف الإداري، بخاصة مع عدم وضوح معايير الكفالات والخطورة الجرمية.
كما أكد على أهمية اعتماد عقوبات بديلة مجتمعية في التوقيف الإداري، وإعادة التأهيل وتعزيز العدالة التصالحية.
وتناولت الجلسة الإطار القانوني والمحددات التشريعية التي تنظم التوقيف الإداري وبدائل الاحتجاز، ومدى وضوحها ومواطن الغموض فيها، مع مناقشة الممارسات العملية التي يتم فيها اتخاذ قرارات التوقيف والضمانات القانونية المصاحبة لهذا الإجراء بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954.
وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بمدد التوقيف الإداري واستخدامه بأضيق الحدود، بخاصة في القضايا المتعلقة بالعمال المهاجرين والنساء المعرضات للخطر، والأشخاص ذوي الاسبقيات ممن لا تتوفر شكاوى أو أدلة ملموسة تتعلق بتشكيلهم لأي خطر على المجتمع دون أدلة ملموسة.
ضوابط للتوقيف الإداري
من جهته، أكد مدير القضاء في وزارة الداخلية د. عبد الكريم أبو دلو، أن هناك توجها واضحا لدى الوزارة "بترشيد" اللجوء إلى قرارات التوقيف الإداري، وكشف عن تسجيل 1300 موقوف إداري في 12 محافظة حتى يوم أمس، مشيرا إلى أن هذا الرقم يدل على "سياسة الترشيد" في هذه القرارات.
ورأى أبو دلو خلال الجلسة، بأن هناك الكثير من"اللغط" يرافق الحديث عن التوقيف الإداري بحسبه، وقال إن قرارات التوقيف الإداري يتم تطبيقها مع الأحكام الإجرائية الموضوعية لقانون منع الجرائم.
وشدد أبو دلو، على أن هناك "ضوابط ومحددات" لقرارات التوقيف الإداري لدى الحكام الإداريين، وقال إن هناك خطة لدى وزارة الداخلية هذا العام، بمراجعة "هذه الضوابط" باستمرار.
وربط أبو دلو بين قرارات التوقيف الإداري، وبين الضوابط المفعلة والتي من بينها "تأكيد النشاط الجرمي أو وجود سلوك جرمي فعّال أو اللصوصية والسرقة" للأشخاص الذين تصدر بحقهم قرارات توقيف إداري مكررة، وبين أن هناك طعونا سجلت بشأن قرارات التوقيف، إلا أن "غالبية" نتائجها جاءت مؤيدة لقرارات" التوقيف للحكام الإداريين، وفقا له.
وقال إن الحاكم الإداري "ليس حرا طليقا" في تطبيق التوقيف الإداري".
وأشار أبو دلو إلى أن نهج وزارة الداخلية، يعتمد على المراجعات الشاملة الدورية لقرارات التوقيف، والإفراج بشكل جماعي لمنح الموقوفين فرصة للاندماج مرة أخرى في المجتمع.
وبين أبودلو أن التوقيف الإداري ليس هو الإجراء "الأساس"، وأن هناك عدة خيارات يمكن اللجوء لها كالتعهد الخطي أو فرض الرقابة الشرطية، أو التحوّل من الكفالة العدلية إلى الكفالة المالية.
وبشأن استخدام الإسوارة الإلكترونية، قال أبو دلو إنه لا يوجد هناك غطاء تشريعي يسمح باستخدامها في قرارات التوقيف الإداري، وهي متاحة فقط في حالات التوقيف القضائي.
وفي الجلسة الحوارية التي أدارتها المحامية نور الإمام، عرضت أسماء بني عميرة المحامية من منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية، حيثيات قضية عاملة المنزل الإندونيسية التي صدر قرار قطعي من محكمة التمييز بحقها بداية العام الجاري، بتعويضها أكثر من 20 ألف دينار من وزارة الداخلية، جراء توقيفها لمدة 3 سنوات ونصف السنة في العام 2015 دون سبب، وكانت قد تعرضت للاغتصاب "بالخداع" بإبرام عقود زواج وهمية مرتين مع إنجاب أطفال، وحكم على مغتصبيها بالسجن لمدة 10 سنوات في حينه دون أن يفرج عنها.
وبينت أبو عميرة، أن العاملة تم توقيفها بحجة تشكيلها خطرا على المجتمع وبقيت قيد الاحتجاز لمدة 3 سنوات ونصف، دون أن تعرف سبب التوقيف، ورصدت حالتها منظمة تمكين في زيارة رصدية لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتساءلت الإمام عن إمكانية إجراء تعديلات على قانون منع الجرائم، وشمول العقوبات المجتمعية أو الإسوارة الإلكترونية بمن يصدر بحقهم قرارات توقيف إداري.
وقالت الرئيسة التنفيذية لتمكين، ليندا كلش، بأن هناك العديد من الموقوفين إداريا من العمال المهاجرين واللاجئين جراء مخالفة قانون الإقامة، معتبرة أن هذه الحالات لا تستدعي اتخاذ قرارات توقيف بحقهم، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني التشجيع على مخالفة قانون الإقامة، وقالت إن اللجوء للطعن بقرارات التوقيف الإدارية لدى القضاء الإداري مكلفة.
وتحدث محمد شما من المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، عن أهمية فتح الحوارات بين المجتمع المدني وجهات إنفاذ القانون حول تداعيات اللجوء إلى قرارات التوقيف الإداري وحدودها، والتأثيرات السلبية على المجتمع منها.
ودعا عبدالله عبده من المعهد الدنماركي أيضا خلال الجلسة، لضرورة مناقشة بدائل للتوقيف الإداري، بخاصة مع عدم وضوح معايير الكفالات والخطورة الجرمية.
كما أكد على أهمية اعتماد عقوبات بديلة مجتمعية في التوقيف الإداري، وإعادة التأهيل وتعزيز العدالة التصالحية.
0 تعليق