يُشترط أن يكون العامل قد أمضى في عمله سنتين متصلتين على الأقل

يحق لصاحب العمل تحديد عدد العاملين الذين يُمنحون إجازة الحج سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العمل يتيح للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، لمرة واحدة طوال فترة خدمته إذا لم يكن قد أدّاها من قبل، شريطة أن يكون قد أمضى في عمله سنتين متصلتين على الأقل.
وبيّنت الوزارة، في منشور بمناسبة قدوم موسم الحج، أن إجازة الحج يلزم ألا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوماً بما في ذلك إجازة عيد الأضحى.
وأشارت إلى أنه يحق لصاحب العمل تحديد عدد العاملين الذين يُمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل. مبينةً أن هذه الضوابط تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
0 تعليق