أيمن شكل
برأت محكمة الاستئناف العليا المدنية ذمة مشتري سيارة من عدم سداد ثمنها للبائع، بعدما أكدت أن التاجر الوسيط هو من تسلم الثمن، ولم يسدده للبائع، وقضت المحكمة بإلزامه وزوجته بسداد ما تسلماه من قيمة السيارة، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
قصة البيع بحسب ما ذكرته المحامية نهاد السراج وكيلة البائع، تتحصل في أنه قرر بيع سيارته وعرضها لدى أحد التجار، والذي بدوره أوجد المشتري الطاعن بالاستئناف، وتم الاتفاق على السعر بمبلغ 6400 دينار، حيث سلم المشتري المبلغ للوسيط، وتم نقل السيارة، إلا أنه تخلف عن دفع المبلغ إلى البائع، ووعده بتوفير سيارة أخرى، وطلب منه دفع 1100 دينار وتحويلهم إلى حساب زوجته البنكي.
ووجد البائع نفسه بدون سيارة أو حتى قيمتها المفترض أن يتسلمها، وانتظر الوعد من الوسيط، إلا أنه ماطل في الدفع، فما كان منه إلا أن تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة ضده، وهناك أقر الوسيط بأنه تسلم المبلغ من المشتري، بالإضافة إلى 1100 دينار تم تحويلها لحساب زوجته البنكي.
وقام البائع برفع دعوى أمام محكمة أول درجة ضد كل من المشتري والوسيط وزوجته، مطالباً بفسخ عقد البيع وإرجاع المبلغ الذي دفعه بالإضافة إلى قيمة السيارة، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، فطعن على الحكم بالاستئناف، وطلبت المحكمة تقديم نسخة من البلاغ، والتي أكدت إقرار الوسيط بتسلمه قيمة السيارة من المشتري.
وقالت محكمة الاستئناف إنها خلصت إلى انشغال ذمة المستأنف ضده الثاني (الوسيط) بمبلغ 5700 دينار ثمن السيارة، وذمة زوجته بمبلغ 1100 دينار، وأكدت أن عقد البيع صحيح، ولم يتم الاستيلاء على السيارة.
0 تعليق