أصدرت الجهات القضائية بيانًا تفصيليًا جديدًا يتضمن شرحًا شاملًا للرسوم المقررة في عدد من الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضايا المدنية والتجارية، وذلك في إطار استكمال جهود الشفافية وتيسير الحصول على المعلومات القانونية. ويتضمن البيان توضيحًا دقيقًا لرسوم التجديد بعد الميعاد أو للمستأنف ضده، ورسوم إدخال المطالبات، إلى جانب رسوم الحصول على الشهادات الرسمية من الجدول المدني أو الخاصة بعدم حدوث استئناف.
أولًا: رسوم تجديد القضايا بعد الميعاد أو للمستأنف ضده
يُحصل ربع قيمة الرسم المسدد على العريضة الأصلية عند تجديد القضية بعد الميعاد القانوني أو في حال تقدم المستأنف ضده بالإجراء، مع سداد الرسوم التالية:
- ميكنة: ٢ جنيهًا لكل ورقة
- ضريبة محاماة: ٢٥ جنيهًا
(لا يُفرض طابع محاماة أو رسم ثابت مستقل بخلاف النسبة المشار إليها)
ثانيًا: رسوم إدخال المطالبات الأصلية
- رسم ثابت: ٣٠ جنيهًا
- صندوق دعم الخدمات: ٥ جنيهات
- إضافي: ١ جنيه
- ميكنة على كل ورقة: ٢ جنيه
- رسم الشهادة: ٢٢ جنيهًا
ثالثًا: رسوم إدخال المطالبات المضافة
تُحتسب الرسوم بنفس القيم المقررة للمطالبات الأصلية، وتشمل:
- رسم ثابت: ٣٠ جنيهًا
- صندوق: ٥ جنيهات
- إضافي: ١ جنيه
- ميكنة: ٢ جنيه على كل ورقة
- شهادة: ٢٢ جنيهًا
رابعًا: رسوم الحصول على شهادات رسمية من الجدول المدني أو تفيد بعدم حدوث استئناف
- رسم الشهادة: ٥ جنيهات
- ميكنة: ٢ جنيه لكل ورقة
- شهادة: ٢٢ جنيهًا
أكدت الجهات القضائية أن هذا البيان يأتي في إطار تطوير منظومة العدالة وتحديث الإجراءات بما يحقق الشفافية ويُسهّل على المتقاضين اتخاذ الخطوات القانونية بوعي كامل بالتكاليف المقررة. كما شددت على أهمية الاطلاع المسبق على هذه الرسوم قبل التقدم بأي إجراء لضمان الانضباط الإجرائي وتقليل فرص التعطيل أو الخطأ.
0 تعليق