«خدمات النواب» تُقرّ تعديل أحكام «تنظيم الصحافة والطباعة والنشر»

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حسن الستري

«المؤسسة الوطنية»: مدة الإلغاء الإداري بحال عدم تحديث المحتوى الإلكتروني غير معقولة

«الإعلام»: التنسيق مع الجهات المختصّة لإعادة صياغة المشروع لتتوافق مع الأنظمة والقوانين

«الغرفة»: القانون يجب أن يسهم في دعم الاقتصاد الإعلامي وزيادة العائد على الاستثمار

على المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمة توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون

أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمتضمن إلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية الواردة في القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، وتنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين.

من جهتها، أكدت وزارة الاعلام انه تمت مراجعة مشروع القانون من قِبَل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والصحف المحلية، وجمعية الصحفيين البحرينية، ولا توجد أي مرئيات إضافية لدى الوزارة، وذكرت انها تتفق في أغلب ما ورد من ملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسيتم العمل بها بالتنسيق مع الجهات المختصّة لإعادة صياغة المشروع لتكون متناسبة ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين.

أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فذكرت أنها مع الأهداف والغايات التي يرمي إلى تحقيقها مشروع القانون، إلا أنّها لا تجد مبرّراً مقبولاً يجعل من الشخص المحروم من حقوقه السياسية (الحق في الانتخاب) محروماً من مباشرة حقه في الرأي والتعبير من خلال تملُّكه موقعاً إلكترونياً أو المساهمة في ملكيّته، ودعت المؤسسة لمراجعة المصطلحات المستخدمة لتوضيح الشروط الواجب توافرها فيمن يمتلك موقعاً إلكترونياً أو يساهم في ملكيّته، حيث إنّ هناك فرقاً بين المحروم والممنوع من مباشرة الحقوق السياسية.

واقترحت المؤسسة إعادة صياغة الشروط الواجب توافرها في المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني سواءٌ أكان بحرينيَّ الجنسية أو أجنبياً، ومراجعة المدة التي تمنح حقّ الإلغاء الإداري في حال عدم تحديث المحتوى؛ باعتبارها مدةً لربما تكون غير مناسبة وغير معقولة.

ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين إنّ قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يجب أن يسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الإعلامي وزيادة العائد على الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص تعدّد الجهات الرقابية، بما يواكب طموحات القطاع الخاص وسرعة تطوّر السوق الإقليمي، مع ضرورة توحيد التشريعات ذات الصلة، خاصة في الجوانب الجنائية؛ لتفادي التضارب بين القوانين، إلى جانب أهمية تضمين تنظيم واضح للإعلانات الرقمية بما يحمي من الغشّ والخداع، ويعزّز التنافسية الرقمية للبحرين مقارنةً بدول الجوار.

وطبقا لتوصية اللجنة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من:

1- أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و(6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص.

2- قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه.

3- زاول أحد الأنشطة الإعلامية أو الإعلانية الواردة في المادة (90 مكرراً) من هذا القانون من دون الحصول على ترخيص.

ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أيّ قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يُؤذن بتداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقاً لأحكام المواد السابقة أو تضمنت مخالفة لأيٍّ من أحكام القوانين السارية.

ويجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول إن وجد أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني أن ينشر أو يبث بناءً على طلب صاحب الشأن تصحيح ما سبق نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من تسلمه طلب التصحيح أو في أول عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها أو في أول تحديث للموقع الإعلامي الإلكتروني أيهما يقع أولاً وبدون مقابل، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف والمساحة التي نُشرت بها المادة المطلوب تصحيحها.

وإذا لم يتم التصحيح في المدة المذكورة، جاز لذي الشأن إخطار الوزارة لاتخاذ ما تراه في شأن نشر التصحيح.

وإذا توفي صاحب الحق في الرد، انتقل الحق في الرد إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة، وللورثة حق الرد على كل محتوى يُنشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

وعلى طالب التصحيح أن يرسل طلب التصحيح إلى الصحيفة المعنية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني المعني، مرفقاً به ما قد يكون متوافراً لديه من مستندات.

و يجوز للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن يمتنع عن نشر أو بث التصحيح في الحالات الآتية:

أ‌- إذا قُدم طلب التصحيح بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو البث.

ب‌- إذا سبق للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن صحح من تلقاء نفسه ما طُلب تصحيحه.

ج‌- إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حُرر بها المحتوى المطلوب تصحيحه.

د‌- إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.

ويُعاقب الممتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال المدة المقررة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني على نفقة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني، فضلاً عن نشره بالصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني الذي نُشر فيه المحتوى موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو في التاريخ الذي تحدده المحكمة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسؤول إن وجد أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عن جريمة الامتناع عن النشر أو البث إذا قامت الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال بنشر أو بث التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

ولأغراض تطبيق هذا القانون، تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.

وبين مشروع القانون كما أقرته اللجنة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على نشر أو بث ما يتضمن فعلاً من الأفعال التالية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار:

أ‌- التعرض لدين مملكة البحرين الرسمي في مقوماته أو أركانه بالإساءة أو النقد.

ب‌- التعرض للملك بالنقد، أو إلقاء المسؤولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة.

وفي حالة العود تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بحديها الأدنى والأقصى.

و يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كُل صحيفة أو موقع إعلامي إلكتروني نشر أو بث أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية تطلب الوزارة عدم نشره بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

كما أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يُعاقب المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عما يُنشر في الموقع الإعلامي الإلكتروني بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويُعاقب رئيس التحرير عما يُنشر في الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر، متى ثبت أن الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال أيٍّ منهما بواجباته الوظيفية وعدم تمكّنه من الحيلولة دون وقوعها.

وتكون المواقع الإعلامية الإلكترونية والصحف مسؤولة بالتضامن مع مدرائها المسؤولين أو محرريها -بحسب الأحوال- عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر أو البث فيها.

وإذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة نشر أو بثّ ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة أو بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول لذات الصحيفة أو المدير المسؤول عن ذات الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، حُكم بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو الحجب أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائياً.

ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

وبخصوص جرائم البث، فإنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 على جرائم النشر والبث عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات والإعلام الإلكتروني.

وتختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.

وللمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة، أو بناءً على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مؤقتاً إذا نشر أو بثَّ ما يعتبر نشره أو بثه جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت أنّ الاستمرار في صدور الصحيفة أو بث الموقع الإعلامي الإلكتروني يهدد الأمن الوطني.

ولا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول إلا بعد توجيه إخطار كتابي لجمعية الصحفيين، وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية، ولا يمنع عدم حضور المندوب بعد إخطاره من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الإخطار بطلان التحقيق.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر أو البث عن طريق الصحف أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن تأمر بنشر الحكم أو بثه كاملاً أو بنشر أو ببث ملخص منه في العدد التالي لصدور الحكم أو في أول تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني وفي ذات المكان الذي نُشر فيه المحتوى موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها أو بذات الشروط التقنية.

ويجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني عند نشر أو بث ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسؤول إن وجد أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال نشر أو بث نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به أو أول تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني.

ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أُنذِرَ من أجله.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص إذا ثبت أن أيهما يخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياسته تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبين أنه حصل من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية دون الحصول على إذن من الوزارة واتباع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل رئيس تحرير أو محرر مسؤول إن وجد، استمر في إصدار الصحيفة باسمها أو بمسمى آخر رغم تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بحكم قضائي، ويُعاقب بذات العقوبة كل مدير مسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني استمر في إظهار الموقع الإعلامي الإلكتروني رغم صدور حكم بحجبه أو إلغاء ترخيصه.

ويُقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

ويجب نشر جميع البلاغات الرسمية ذات الصلة بالشأن السيادي أو العسكري أو الأمني أو الصحي التي تصل الصحيفة قبل طباعتها أو الموقع الإعلامي الإلكتروني قبل تحديث المحتوى بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر أو يبث وبالنص الكامل.

ويبين مشروع القانون أنه يجوز لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم.

ويُعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.

كما أنه تُضاف إلى نهاية المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تعاريف جديدة، كما تضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم (71) مكرراً، وفقرة جديدة إلى المادة (90) من ذات القانون، نصوصها الآتية:

الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو النطاق أو الرابط أو المنصة أو المواقع الواردة في المادة (67) مكرراً (1) والتي تنشأ أو تخصص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية ويكون لها اسم معين، ويتم من خلاله توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن للغير الاشتراك أو المشاركة أو التفاعل أو التداخل مع محتواه بأي صورة من الصور.

الإعلام الإلكتروني: نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو بأية تقنية إلكترونية أخرى وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المحتوى: كل ما يتم نشره أو بثه في الصحافة أو المواقع الإعلامية الإلكترونية.

الأنشطة الإعلامية والإعلانية: هي الأنشطة المتعلقة بإنتاج أو تداول المطبوعات أو الأنشطة المتعلقة بالدعاية والإعلان، التي تتضمن محتوى رقمياً أو مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً بقصد إيصاله إلى الجمهور.

ويُعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المواد (44) و(67) مكرراً (2) و(67) مكرراً (5) من هذا القانون.

كما لا تسري أحكام هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والجهات الرسمية في المملكة.

وطبقا لتوصية اللجنة، يُعد الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة، وحرية استخدامه مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية.

وتسري أحكام الإعلام الإلكتروني على المواقع الإعلامية الإلكترونية الآتية:

1. دور النشر الإلكتروني.

2. الصحيفة الإلكترونية التي ليس لها إصدار ورقي.

3. المواقع الإلكترونية للصحف الورقية.

4. أيَّة مواقع إعلامية إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ة لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية في مملكة البحرين أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إعلامية إلكترونية تعمل من خارج المملكة، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويُستثنى من شرط الترخيص المواقع الإلكترونية للصحف الورقية.

ويصدر الوزير قراراً بتحديد شروط وضوابط منح الترخيص.

وللبحرينيين الحق في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويشترط فيمن يتملك موقعاً إعلامياً إلكترونياً أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ويُعيّن طالب الترخيص مديراً مسؤولاً عن الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادراً منه أو من غيره، ويُشترط في المدير المسؤول ما يلي:

1- أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة مملوكة لشخص واحد فيجوز أن يكون هو المدير المسؤول عن الموقع إذا توافرت فيه الشروط السابقة، كما يجوز لرئيس تحرير الصحيفة الورقية أن يكون المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني الخاص بها.

وفي حال خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الخلو أو فقد أحد الشروط.

ويكون المكلّف بأعمال المدير المسؤول من قبل المرخص له خلال فترة خلو المنصب مسؤولاً عن الموقع الإعلامي الإلكتروني إلى حين تعيين البديل، وفي حال عدم وجود مكلف بالأعمال يكون المرخص له مسؤولاً خلال هذه الفترة.

ويتم البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المقررة قانوناً، ويُعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في طلب الترخيص رفضاً ضمنياً له.

ولمن رُفض طلبه صراحة أو ضمناً الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو اعتباره مرفوضاً.

ويجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة أشهر أخرى إذا قدم المرخص له أسباباً مقبولة.

ويقع باطلاً كل تصرف في الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

ويجب أن تتوافر في المتصرف إليه ذات الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.

ولورثة المرخص له طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر خلال ستة أشهر من تاريخ وفاته متى توافرت الشروط المقررة قانوناً.

ويُلغى الترخيص بقرار من الوزير في الحالات الآتية:

1- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.

2- إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً.

3- إذا لم يقم المرخص له بمزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها في المادة (67) مكرراً (7) من هذا القانون.

4- إذا قام المرخص له بالتصرف في الترخيص بدون موافقة الوزارة.

وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم نهائي أو بناءً على طلب كتابي من المرخص له.

وطبقاً للتوصية، «ترخص الوزارة الأنشطة الإعلامية والإعلانية التي لم تنظم في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ويصدر بتحديدها وتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص وكافة ضوابط مزاولة النشاط وحالات إلغاء الترخيص ووقفه قرارٌ من الوزير.

ويجوز للوزير استثناء المطبوعات الناتجة عن هذه الأنشطة من أحكام المادة (17) من هذا القانون.

ويجب على كافة المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق