رصدت «الدستور» في التقرير التالي أبرز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين عبر ما أصدره الاتحاد المصري للتأمين عن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان أضاف الاتحاد، أنه بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين من خلال إصدار عدد من القرارات ومنها قرار رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات.
وأشار إلى قرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات.
وأكد أن قرار رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات وفقًا لأخر تعديل.
وأوضح أن قرار رقم (902) لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقة الكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.
ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر.
وأكد أنه آخر هذه القرارات هو القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة.
وأوضح أنه اعتمدت الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى، ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونيًا بأى أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.
وأكد أنه اشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا، في ضوء تقدّمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد بتوافر المتطلبات الفنية المطلوبة والنظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
0 تعليق