الجار قبل الدار.. ربة منزل تنهي حياة جارتها طعنا بأوسيم

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"الجار قبل الدار"، كثيرا ما يتردد على مسامعنا هذا المثل  الذي يُقال لكل من يريد الانتقال إلى منزل جديد، ومع مرور الزمن تم تصديق صحه هذا المثل؛ فالجار إما أن يصعد بأخلاقك أو يصعد بروحك لخالقها، فهو شخص يُغلق عليكم باب واحد في نهايه اليوم، وفي المناسبات والأعياد تتبادلوا الهدايا البسيطه التي تعبر عن الامتنان لحُسن الجيره، وأيضا في المشاجرات البسيطه التي تحدث في كل عقار إما أن يقف بجوارك، أو ضدك وذلك يتوقف على أخلاق "الجار".

قصتنا اليوم عن سيده كانت تتقاسم يومها مع جارتها، فكانوا عند بدايه اليوم ومع ذهاب الأولاد إلى مدارسهم يبدأوا يومهم معاً، ويقوموا بإعداد وجبه الإفطار وتناولها مع تبادل بعض الأحاديث الخفيفه التي تُهوّن بها كلًا منهم على الأخرى، ولكن لم تعلم "المجني عليها" أن نهايتها ستكون على يد تلك التي تتقاسهم معها يومها وطعامها.

في ذات صباح وأثناء تبادلهم الأحاديث سويا كعادتهم، تدخل الشيطان بينهم ليقوم بتحويل المشادات الكلاميه البسيطه لمشاجره عنيفة؛ قامت على إثرها "المتهمه" بأخذ سلاح أبيض ووجهته نحو "المجني عليها" وأصابتها بطعنه نافذه في القلب أودت بحياتها على الفور.


وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل المتهمة بقتل جارتها طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب خلافات شخصية بدائرة مركز شرطة أوسيم.


تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار طعنة نافذة بالقلب وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل جارة المجني عليها حيث نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات شخصية قامت خلالها المتهمة بطعن المجني عليها محدثة إصابتها التي أودت بحياتها، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفيما يخص العقوبه القانونيه فقد نص قانون العقوبات في مادته 236، أن كل من جرح أو ضرب أحد عمدًا، أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 238 من القانون، أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق