وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم بحضور ممثلي الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة، التي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة، ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
فيما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة، ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة.
ويناقش المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أول 31 مادة من مواد مشروع القانون، وتعتبر تلك الجلسة هي الأولى لمناقشة مواد مشروع القانون بعد الجلسات التي خصصت للمناقشة من حيث المبدأ.
0 تعليق