الأحد 29/ديسمبر/2024 - 12:48 م 12/29/2024 12:48:49 PM
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات.
وتنص المادة على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل".
جواز رفع الدعوى الجنائية
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق على نص المادة ١٠، أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها".
0 تعليق