الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القانون رقم 163 لسنة ٢٠٢٤بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.

ونص قانون رقم 163 لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار:

 مادة (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويُشار إليه فى هذا القانون بـ" المجلس". 

مادة (۲) يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 

٢- الوزير المختص بشئون الصناعة.

 3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

4- وزير الداخلية. ٥- 

الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

٦- الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي.

 7- الوزير المختص بشئون الصحة. 8- وزير المالية. 

9- الوزير المختص بشئون العمل. 

10- الوزير المختص بشئون الثقافة. ۱۱- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

١٢- وكيل الأزهر الشريف. 

۱۳ - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 ١٤- المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. 

١٥- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى. 

١٦ - ثمانية من الخبراء المتخصصين فى مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. 

مادة (۳) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال على الأقل، ويُصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. 

مادة (٤) يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بجميع أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولى، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال البحث والابتكار. ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتى: 

1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية. 

۲ ـ مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والبحث والابتكار فى القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى. 

3- وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنواعها ومراحلها، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية. 

٤- وضع مخطط تنفيذى لسياسات التدريب فى جميع المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، وكذا وضع مخطط تسويقى لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليًا. 

٥- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة. 

6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، فى ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.

 7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمى للبحث والابتكار، لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة فى إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.

 8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمى والنفسى والبدنى المتوازن - مرحلة الاستفادة فى مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.

 9- إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يُقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب. 

مادة (٥) يكون للمجلس أمانة فنية، تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق. وتشكل الأمانة الفنية برئاسة إحدى الشخصيات من ذوى الخبرة العلمية والعملية فى مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء فى مجالات التعليم والبحث والابتكار. ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء 

 مادة (6) يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس. 

مادة (٧) يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية. مادة (۸) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. 

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1446 ﻫ ( الموافق 8 ديسمبر سنة 2024 م ) من عبد الفتاح السيسى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق