حسن الستري
وزير الشؤون القانونية: المرسوم يهدف لمزيد من المرونة لأصحاب العمل
أقرّ مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، متضمناً مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكّل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه، أو بالمخالفة لشروط التصريح).
وتضمّن المشروع التدرّج في قيمة المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدّة المقرّرة للتصالح، وكذلك جوازية الصلح عند ضبط العامل الأجنبي مزاولاً لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط.
من جانبه، أكد وزير الشؤون القانونية يوسف خلف أن المرسوم يهدف لبسط المزيد من المرونة لأصحاب العمل، سواءً فيما يتعلق بالمدة اللازمة والتي يستطيع المخالف أن يصحح فيها أوضاعه أو مقدار الغرامة.
ولفت إلى أنه ليس من هدف الحكومة أن تزيد المخالفات، وإنما الهدف من المرسوم الحث بالالتزام بأحكام القانون، مؤكداً على ضرورة الحرص على تطبيق القوانين بطريقة عادلة وشفافة في ذات الوقت.
وبيّن الوزير أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بتذكير صاحب العمل قبل 6 أشهر من انتهاء التصريح، ومن ثم بعد 3 أشهر، وبعدها بشهر واحد من انتهاء التصريح، مؤكداً وجود إجراءات متتالية من قبل الهيئة لحث أصحاب العمل والعمال على تجديد تصاريحهم والالتزام بأحكام القانون دون الوصول لمرحلة المخالفة.
وأكد الوزير عدم وجود طريق للتصالح بالنسبة للعامل المخالف الموجود في البلد بطريقة غير مشروعة، مؤكداً أن التصالح مع العامل يكون فقط في حال مخالفة التصريح أو شروطه.
وقال الوزير، إنه وفي بعض الأحيان يكون لصاحب العمل أكثر من سجل تجاري، ويقوم العمال بالتنقل من شركة لأخرى تابعة لصاحب العمل نفسه، ولكن بسجل تجاري آخر؛ وعليه فإن العامل يكون مقيماً بشكل مشروع، ولكنه مخالف لشروط التصريح، منوهاً بأن الخيار سابقاً كان الترحيل بشكل إلزامي للعامل، والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر هي التي طلبت هذا التعديل للمزيد من المرونة ولمرة واحدة فقط، موضحاً أن النص قبل التعديل لم يكن يجيز التصالح، ولكن بعد التعديل أصبح نص القانون أكثر مرونة ويجيز التصالح، لو ضبط العامل قبل تعديل النص يتمّ ترحيله فوراً بعد عرضه على النيابة العامة.
وبحسب القانون فإن العامل يُرحّل على نفقة آخر صاحب عمل معلوم، حيث يجب أن يتحمل شخص معيّن هذه الكلفة، والدولة لم تخطئ كي تتحمّل الكلفة، والسفارة الخاصة بالعامل لها حصانة.
وهناك دراسة يقوم بها صندوق العمل كي يكون هناك مبلغ إلزامي يتمّ دفعه عند طلب الترخيص، وبالتالي تتحمّل شركة التأمين تكاليف الترحيل.
من جانبه، قال النائب أحمد السلوم: «المرسوم تمّ استقباله في القطاع التجاري بترحيب واسع، وخصوصاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف من المرسوم بقانون هو التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موضوع الغرامات المفروضة في مخالفات تصريح العمل أو العمالة غير المرخصة».
وأضاف: «القانون السابق يفرض غرامة على صاحب العمل مقدارها 1000 دينار في حال ضبط عامل أجنبي مخالف في محلّ العمل، سواء أكان هذا العامل الأجنبي (غير مرخص من الأساس)، أو (لديه ترخيص منتهي)، أما في القانون الجديد المعروض أمامنا اليوم.. فالوضع مختلف جداً، وهناك تفاصيل، وتدرّج أكثر في العقوبة».
وتابع: «لكي ندرك أهمية القانون الجديد، يجب أن نشير أولاً إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهذه المؤسسات تعتبر العصب الأساسي لنجاح أي اقتصاد، وبقاء هذه المؤسسات واستمراريتها هو ضروري لتنشيط الأسواق المحلية واستمرار النمو الاقتصادي، واليوم، في ظلّ الظروف الاقتصادية المتغيرة، فالكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من شحّ في السيولة المالية، وعدم القدرة على الحصول على التمويلات اللازمة، وبالتالي فإن أي غرامة مفاجئة وكبيرة قد تؤدّي إلى تعثّر هذه المؤسسة الصغيرة، وعليه، فهذه المؤسسات بحاجة دائمة إلى التعامل معها بخصوصية كبيرة، ومراعاة ظروفها المالية وتخفيف الرسوم والغرامات عليها وعدم مساواتها مع المؤسسات التجارية الكبيرة».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نبراس طالب: «يجب أن نفرق بين صاحب عمل استخدم عاملاً غير مصرح له، وبين من لم يجدد له، القانون السابق سمح بالتصالح إذا أقر صاحب العمل بالمخالفة، خلال الثلاث سنوات السابقة رحّلنا أكثر من 13 ألف عامل، ونحن مستمرون وحملات التفتيش زادت 120 مرة، نرى مؤشرات طيبة في سوق العمل، نكثف الجهود للقبض على العمال المخالفين وترحيلهم».
وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة إلى وجود 85 ألف حالة تحويل تأشيرة سياحة إلى تأشيرة عمل.أما النائب خالد بوعنق فقد قال: «من يحاسب العامل إذا خالف، نرى العامل يستقوي على المواطنين، ينشئون شركة بدون سجل وبدون ضريبة ومن غير أي شيء».
وقال النائب هشام العشيري، إن الأجنبي أصبح يضرب بالقانون عرض الحائط، لأنه أصبح يعرف كيف يتفادى القانون.وردّ طالب: «احتساب مبلغ التصالح يعتمد على كون المخالفة على العامل أو صاحب العمل، فإذا كان صاحب العمل لم يجدّد فالمخالفة على صاحب العمل، أما إذا ثبت أنه كان طرفاً في الموضوع، فيكون على العامل، كما أن هذا القانون لا يُطبّق على خدم المنازل».
وتساءل النائب محمود فردان عن سبب عدم وجود رأي لقطاع العمال ممثل في اتحاد نقابات العمال.
0 تعليق