مجلس الدولة : قصر استفادة أصحاب المعاشات من تأمين المرض على العلاج دون مصروفات الانتقال

مصر تايم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن النصوص من القانون  رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية .

وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون،  تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج،  إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج،  أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .

وأضافت المحكمة ، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال .

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق