«التوطين»: 6 حالات لوقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة

مصدرك 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز وقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر 6 حالات، هي عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناءً عليها صدر هذا الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، وعدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، وإذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، وإذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، وإذا ارتكب المكتب مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، وإذا ارتكب المكتب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وبينت الوزارة أن التزامات مكتب الاستقدام المرخص له تجاه الوزارة عند إلغاء الترخيص؛ هي: إبلاغ الوزارة قبل الإلغاء بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإلغاء، تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص، على أن يتضمن التعهد أنه يحق للوزارة خصم مبلغ الضمان البنكي في حال تأخر المرخص له في الوفاء بالتزاماته من الضمان البنكي دون أي اعتراض منه، بيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء، بيان العقود التي تم إبرامها والتأشيرات التي حصل عليها ولم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها، بيان بعدد الموظفين وتحديد مدى الالتزامات المترتبة على المكتب تجاههم نتيجة الإلغاء، وأي مستندات تطلبها الوزارة.
وحددت الوزارة التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتضمنت إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توفرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، وتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، وتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق، وبأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد بتعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد بمسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة؛ لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق