«البلديات»: منع المُقمّلات من «التزيين النسائي»

عكاظ 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
وافق وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، لتحل محل القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي السابقة، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها. وقرر الوزير الحقيل إعطاء المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة 180 يوماً من تاريخ النشر.

وتضمن التعديل، عدة جوانب؛ من أبرزها تخصيص غرفة منفصلة في حال تقديم خدمة (إزالة القمل)، وأن تكون جدران غرفة خدمة إزالة القمل مفصولة بالطوب، أو الجبس المستعار، أو الزجاج، وتوفير أمشاط ذات استخدام لمرة واحدة وسلة مهملات ذاتية الغلق، ومنع تقديم الخدمة لأي مستفيدة يوجد لديها طفيل القمل بالرأس أو بيض القمل، ويستثنى من ذلك تقديم خدمة إزالة القمل.

وسمحت الضوابط المعدلة بتقديم الخدمات التالية فقط من نشاط التزيين النسائي داخل الأكشاك، من العناية بالأيدي والقدمين، العناية بالشعر، العناية بالبشرة تزيين الوجه (مكياج).

ونص التعديل، بمنع استخدام أجهزة التسمير (التان) التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، ومنع استخدام أجهزة الوشم (التاتو، مايكروبليدنج) أو أي أجهزة تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر.

ومن أبرز التعديلات على الضوابط؛ السماح ببيع مستحضرات التجميل والعناية بعد إضافتها كنشاط إضافي على الرخصة، ومنع تقديم الخدمات المنزلية (خدمة خارج الصالون) إلا بعد الحصول على التصريح المخصص لذلك من منصة (بلدي).

ونصت التعديلات على التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة، التي تؤمن مظهراً مهنياً لائقاً، يتناسب مع مهمات العامل، وحمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة، مع تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، والتوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية.

وشددت الضوابط على وجوب الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، كما يجب الحصول على شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب ذلك (إن وجدت)، ويقتصر العمل في المحل أو المنشأة على النساء فقط، والتزام العاملين بالممارسات الصحية السليمة، مثل ارتداء الكمامات، تعقيم اليدين أثناء ممارسة العمل وقبل البدء بتقديم الخدمة.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق