حدد القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣، الخاص بتنظيم عمل المرشدين السياحيين ونقابتهم، مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص العمل كمرشد سياحي.
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط للحصول على الترخيص، حيث تضمنت الشروط التالية:
١. أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
٢. أن يتمتع بـحسن السمعة ومحمود السيرة.
٣. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد اعتباره.
٤. أن تثبت لياقته الطبية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٥. أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادل ذلك من الجامعات الأجنبية، مع إمكانية إعفاء وزير السياحة من هذا الشرط وفقًا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
٦. ألا يقل سنه عن 21 عامًا.
٧. أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص، وفقًا للأوضاع المحددة بقرار وزير السياحة. يُعفى من الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
٨. أن يقوم بإيداع مبلغ 50 جنيهًا كضمان مالي بخزينة وزارة السياحة، ويُرد هذا المبلغ عند انتهاء العمل بالترخيص.
٩. ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة دون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
0 تعليق