كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تفاصيل بيع الهبة للعقارات، وهل يطبق عليها الضريبة العقارية أم لا.
وأوضحت الهيئة، عبر منصة إكس، إنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة (فقط).
وأضافت أنه تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا)، والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا )، والدرجة الثالثة (الأخوة والاخوات - الاشقاء أو لأب أو لأم -وأولادهم، و أولاد أولادهم).
وأشارت إلى أنه يجب إرفاق (إثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل، ولفتت إلى إمكانية الإطلاع على المادة الثالثة للحالات المستثناة من التصرفات العقارية.
ووفقا لقرار الهيئة في نص المادة الثالثة، فإنه يستثنى من الضريبة العقارية في عدة حالات منها التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة.
0 تعليق