كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد، للجرائم غير المكتشفة والمرتكبة قبل 15/2/1439 هـ.
التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد
ووفقا لما أوضحته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر منصة إكس، فإن إجراءات التسوية، تشمل أولا
-
المبادرة بتقديم طلب التسوية قبل اكتشاف الجريمة.
-
رد المال محل الجريمة أو تحصيل قيمته وأي عائدات ترتبت على ذلك المال (إن وجدت).
-
دفع نسبة 5% سنويا من ذلك المال تحتسب من وقت ارتكاب الجريمة حتى اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية.
-
تقديم معلومات دقيقة عن الجريمة محل التسوية أو أي جرائم فساد أخرى ذات صلة بها أو بغيرها من جرائم الفساد.
-
يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في أي من الجرائم محل التسوية.
وعن إجراءات تنفيذ الاتفاق، فأوضحت أنه يتم كما يلي:
-
توقيع اتفاق التسوية من أطرافه واعتماده من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
-
يعد اتفاق التسوية المبرم وفقاً لما سبق سنداً تنفيذيا ، غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة كانت.
-
تحدد بقرار من الرئيس مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات، لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق.
-
إذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به خلال المدة الزمنية المحددة فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي إجراءات الدعوى الجزائية العامة بحقه.
ووفقا للهيئة فإنه متى ثبت أنه من تم توقيع الاتفاق معه كان قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فيتم تحريك الدعوى الجزائية بحقه مباشرة، ولا يؤثر في تحريك الدعوى الجزائية في هذه الحالة اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم ير الرئيس أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، ودون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن تلك الجرائم، ولا يترتب على الأخذ بأي مما سبق إعادة الأموال التي دفعها من وقع اتفاق التسوية تنفيذاً له.
وقالت إنه يعفى من تحصيل نسبة الـ 5% من بادر بتقديم طلب التسوية خلال سنة واحدة من صدور القواعد وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
كما حددت الهيئة إجراءات التسوية للجرائم المكتشفة قبل صدور القواعد أو تلك التي وقعت بعد تاريخ 15/2/1439 هـ وحتى صدور هذه القواعد بتاريخ 30/7/1446هـ، ففي تلك الحالة لا يتم الشروع في أي إجراء من إجراءات التسوية إلا بموافقة الملك، ولا يستفيد المتقدم من الإعفاء من تحصل نسبة الـ (5%)، وتأمر المحكمة بناءً على طلب الهيئة بوقف السير في الدعوى الجزائية بحق من يجري محاكمتهم حالياً عند الموافقة على التسوية، وإذا تم تنفيذ اتفاق التسوية بكامل بنوده تعد الدعوى منقضية بحقهم.
أما بالنسبة للتسوية في الجرائم غير المكتشفة المرتكبة بعد صدور القواعد بتاريخ 30/7/1446هـ، فإنه يشترط تقديم طلب التسوية قبل اكتشاف الجريمة، وموافقة الملك على الشروع في إجراءات التسوية.
0 تعليق