رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وأوضحت الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة - المستند عليها في التصريح - لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق ومنها حق الارتفاق؛ هو نظام المعاملات المدنية.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق: استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
ودعت الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وكان المحامي والمستشار القانوني المذكور، حذّر من قيام بعض الأفراد بوضع حواجز أو لافتات لمنع الوقوف أمام منازلهم، مؤكدًا أن هذا التصرف قد يعرّضهم لعقوبات قانونية تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، في حال وقوع المنع في نطاق لا يملكونه.
وبحسب المستشار المذكور، فإن وضع قُمع بسيط أو لافتة لمنع الوقوف لا يُعد مخالفة إذا تم داخل نطاق ملكية الشخص نفسه، مثل المساحة الواردة في صك الملكية، وبشرط ألا يشوّه المنظر العام أو يعيق الحركة العامة في الحي، لكن وضع هذه العوائق في أماكن عامة أو في حيّز لا يملكه الشخص، سواء كانت ملكًا لشخص آخر أو تتبع أملاك الدولة، يُعد مخالفة صريحة لنظام المرافق العامة، ويخضع للمادة الخامسة من هذا النظام، التي تنص على إمكانية فرض عقوبة السجن والغرامة في هذه الحالات.
0 تعليق