عمان – تُنشئ وزارة الصحة وبموجب نظام خاص، صندوقاً للتغطية الصحية الشاملة، تلزم بالاشتراك فيه المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومالكي المنشآت المشمولين بالضمان كأصحاب عمل.اضافة اعلان
ويرتبط بوزير الصحة بالشخصية الاعتبارية، وهو مستقل ماليا وإداريا، بحيث يكون مركزه الرئيس في عمان، وتتكون موارده من الاشتراكات الإلزامية، وريع استثمار أمواله، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وأي مصادر أخرى يقبل بها، إذا كانت من مصدر أجنبي، شريطة موافقة مجلس الوزراء.
ويأتي هذا النظام تحقيقاً للمبادرات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، وتوسعة شمول السكان بالخدمات الصحية الأساسية والحماية الصحية المالية، بما يحقق أهداف الرؤية.
كما ويسعى النظام، لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقائية والحد من انتشار الأمراض، والكشف المبكر عنها، بخاصة أمراض الضغط والسكري والسرطان وغيرها، والحد من الوفيات المبكرة المرتبطة بها.
ويكون له مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية أمين عام وزارة الصحة، ومديري الخدمات الطبية الملكية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وإدارة التأمين الصحي المدني، وممثلين اثنين عن القطاعات المستفيدة وآخر عن المجتمع المدني يسميهم الوزير.
ويخضع كذلك، بموجب بنود مسودة النظام، للاشتراك في لصندوق، المؤمن عليهم الحاصلون على راتب التقاعد، أو أجر الاعتلال، أو بدل التعطل بمقتضى أحكام قانون الضمان، كما ويخضع المقيمون في المملكة لإقامة دائمة، والمنتفعون من أفراد أسرة المشترك المتوفى الذين يتقاضون أنصبة راتبه التقاعدي طالما استمرت إقامتهم في الأردن للصندوق، وفق بنود النظام الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه.
ويغطي النظام خدمة الرعاية الصحية الأولية والوقائية كمرحلة أولى لتطبيقه، وتشتمل خدمات صحية مقدمة من أطباء الأسرة، وطب عام، وطب أسنان في المراكز الصحية بالوزارة، وتلك المماثلة المعتمدة في القطاعات الأخرى.
ووفق بنود النظام ذاته، ينتفع من الصندوق الزوجة والأرملة، والزوج والأرمل، والبنات العازبات والمطلقات والأرامل، والأبناء حتى إكمالهم سن الـ25، شريطة ألا يكون أي منهم مشتركاً بموجب أحكام هذا النظام أو نظام التأمين الصحي المدني.
ويقتطع 1.5 % من الأجر الشهري للمؤمن عليه، وفقاً لأحكام قانون الضمان، بحيث تؤدي المنشأة 5.0 %، وتقتطع نسبة 1 % من الأجر الشهري للمؤمن عليهم، وبحسب البنود فيجري أداء بدل الاشتراك للصندوق وبقيمة 1.5 % من راتب التقاعد أو الاعتلال، أو بدل التعطل الشهري للمؤمن عليه تقطعها المؤسسة العامة للضمان.
وأنيطت بمؤسسة الضمان، مسؤولية تحصيل الاشتراكات، واقتطاع الاشتراكات المستحقة، على من يحصلون على راتب التقاعد أو الاعتلال، أو بدل التعطل الشهري وتحويلها للصندوق.
ومنحت البنود الحق لمجلس إدارة الصندوق، بأن "يعدل قيمة الاشتراك مرة واحدة كل سنتين، على أن يستند في قراره على الدراسات اللازمة"، مستثنيا من أحكامه المشتركين إلزاميا بموجب أحكام أنظمة التأمين المدني، والتأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية، والمؤمن عليهم المشمولين بأحكام المادة 30 من نظام التأمين الصحي المدني من المواطنين الذين أكملوا عامهم الـ60 قبل مطلع العام 2027.
ومن بين المستثنين كذلك أفراد الأسرة المقيمون غير المنتظمين في الإقامة معه بالمملكة، ولهذه الغاية تعد الإقامة منتظمة إذا استمرت 6 أشهر فأكثر في السنة دون انقطاع.
كما ولا يطبق النظام على المقيمين الأجانب العاملين لدى البعثات الدبلوماسية، والملحقيات ومراكزها، ويشمل ذلك العاملين في البعثات الإقليمية والدولية، التي تنص اتفاقيات تمثيلها على عدم سريان القوانين الوطنية عليها.
ويبدأ انتفاع المشتركين ومنتفعيهم من تاريخ سداد الاشتراك الأول، ويستمر الانتفاع طيلة سداد الاشتراكات، ويتوقف حال الانقطاع عن العمل، أو انقطاع راتب التقاعد أو الاعتلال، أو بدل التعطيل وغيره من البدلات.
ومنحت البنود الحق للصندوق، التعاقد مع الجهات الطبية في القطاعين العام والخاص لتقديم الرعاية الصحية، في وقت تعد فيه مراكز الصحية الأولية بالوزارة، محققة حكماً لشروط تقديم الخدمة، وذلك خلال سنتين من تاريخ تطبيق النظام.
وسيصدر مجلس إدارة الصندوق 6 تعليمات لتنظيم عمله من بينها تلك المعنية بالرعاية الصحية الأولية والوقائية، وشروط انتفاع المشتركين والمنتفعين من الرعاية، وأسس وشروط التعاقد مع مقدمي الخدمة، وتلك المعنية بالتوسع في الرعاية وفئات المشتركين.
ويرتبط بوزير الصحة بالشخصية الاعتبارية، وهو مستقل ماليا وإداريا، بحيث يكون مركزه الرئيس في عمان، وتتكون موارده من الاشتراكات الإلزامية، وريع استثمار أمواله، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وأي مصادر أخرى يقبل بها، إذا كانت من مصدر أجنبي، شريطة موافقة مجلس الوزراء.
ويأتي هذا النظام تحقيقاً للمبادرات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، وتوسعة شمول السكان بالخدمات الصحية الأساسية والحماية الصحية المالية، بما يحقق أهداف الرؤية.
كما ويسعى النظام، لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقائية والحد من انتشار الأمراض، والكشف المبكر عنها، بخاصة أمراض الضغط والسكري والسرطان وغيرها، والحد من الوفيات المبكرة المرتبطة بها.
ويكون له مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية أمين عام وزارة الصحة، ومديري الخدمات الطبية الملكية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وإدارة التأمين الصحي المدني، وممثلين اثنين عن القطاعات المستفيدة وآخر عن المجتمع المدني يسميهم الوزير.
ويخضع كذلك، بموجب بنود مسودة النظام، للاشتراك في لصندوق، المؤمن عليهم الحاصلون على راتب التقاعد، أو أجر الاعتلال، أو بدل التعطل بمقتضى أحكام قانون الضمان، كما ويخضع المقيمون في المملكة لإقامة دائمة، والمنتفعون من أفراد أسرة المشترك المتوفى الذين يتقاضون أنصبة راتبه التقاعدي طالما استمرت إقامتهم في الأردن للصندوق، وفق بنود النظام الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه.
ويغطي النظام خدمة الرعاية الصحية الأولية والوقائية كمرحلة أولى لتطبيقه، وتشتمل خدمات صحية مقدمة من أطباء الأسرة، وطب عام، وطب أسنان في المراكز الصحية بالوزارة، وتلك المماثلة المعتمدة في القطاعات الأخرى.
ووفق بنود النظام ذاته، ينتفع من الصندوق الزوجة والأرملة، والزوج والأرمل، والبنات العازبات والمطلقات والأرامل، والأبناء حتى إكمالهم سن الـ25، شريطة ألا يكون أي منهم مشتركاً بموجب أحكام هذا النظام أو نظام التأمين الصحي المدني.
ويقتطع 1.5 % من الأجر الشهري للمؤمن عليه، وفقاً لأحكام قانون الضمان، بحيث تؤدي المنشأة 5.0 %، وتقتطع نسبة 1 % من الأجر الشهري للمؤمن عليهم، وبحسب البنود فيجري أداء بدل الاشتراك للصندوق وبقيمة 1.5 % من راتب التقاعد أو الاعتلال، أو بدل التعطل الشهري للمؤمن عليه تقطعها المؤسسة العامة للضمان.
وأنيطت بمؤسسة الضمان، مسؤولية تحصيل الاشتراكات، واقتطاع الاشتراكات المستحقة، على من يحصلون على راتب التقاعد أو الاعتلال، أو بدل التعطل الشهري وتحويلها للصندوق.
ومنحت البنود الحق لمجلس إدارة الصندوق، بأن "يعدل قيمة الاشتراك مرة واحدة كل سنتين، على أن يستند في قراره على الدراسات اللازمة"، مستثنيا من أحكامه المشتركين إلزاميا بموجب أحكام أنظمة التأمين المدني، والتأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية، والمؤمن عليهم المشمولين بأحكام المادة 30 من نظام التأمين الصحي المدني من المواطنين الذين أكملوا عامهم الـ60 قبل مطلع العام 2027.
ومن بين المستثنين كذلك أفراد الأسرة المقيمون غير المنتظمين في الإقامة معه بالمملكة، ولهذه الغاية تعد الإقامة منتظمة إذا استمرت 6 أشهر فأكثر في السنة دون انقطاع.
كما ولا يطبق النظام على المقيمين الأجانب العاملين لدى البعثات الدبلوماسية، والملحقيات ومراكزها، ويشمل ذلك العاملين في البعثات الإقليمية والدولية، التي تنص اتفاقيات تمثيلها على عدم سريان القوانين الوطنية عليها.
ويبدأ انتفاع المشتركين ومنتفعيهم من تاريخ سداد الاشتراك الأول، ويستمر الانتفاع طيلة سداد الاشتراكات، ويتوقف حال الانقطاع عن العمل، أو انقطاع راتب التقاعد أو الاعتلال، أو بدل التعطيل وغيره من البدلات.
ومنحت البنود الحق للصندوق، التعاقد مع الجهات الطبية في القطاعين العام والخاص لتقديم الرعاية الصحية، في وقت تعد فيه مراكز الصحية الأولية بالوزارة، محققة حكماً لشروط تقديم الخدمة، وذلك خلال سنتين من تاريخ تطبيق النظام.
وسيصدر مجلس إدارة الصندوق 6 تعليمات لتنظيم عمله من بينها تلك المعنية بالرعاية الصحية الأولية والوقائية، وشروط انتفاع المشتركين والمنتفعين من الرعاية، وأسس وشروط التعاقد مع مقدمي الخدمة، وتلك المعنية بالتوسع في الرعاية وفئات المشتركين.
0 تعليق