بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيدة لينا حبيب قاسم.
وناقشت اللجنة الناحيتين الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون انطلاقًا من الأهداف والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وما تضمنه من تعديل في نص القانون النافذ فيما يتعلق بإنشاء وإدارة دارًا للحضانة وتغير موقعها أو مواصفاتها.
ونظرت اللجنة في تضمين الفقرة الأولى من المادة (63) من قانون الطفل، عبارة "بغير ترخيص"، حيث تنص المادة في القانون النافذ على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها".
كما نظرت اللجنة في إحلال عبارة "ذوي الإعاقة" بمحل عبارة "المعاقين"، وعبارة "ذي الإعاقة" محل عبارة "المعاق" أينما وُجدت في قانون الطفل النافذ، وذلك توحيدًا للمصطلحات وضبطها بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والتشريعيات الوطنية.
0 تعليق